الغنم شرعا ، فإنّ من المعلوم أنّ الحرمة الشرعيّة سببها جعل الشارع وليس لجعل غيره فيه أثر أصلا ، فهذا ظاهرا داخل في عنوان غير المقدور كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه . وإن تبيّن كونه من قبيل ما يكون سببه جعله الخاص كالطلاق حيث إنّ سببه الصيغة الخاصّة مع حضور العدلين فهذا داخل في مخالف الكتاب ، لأنّ قرار الشارع أن لا تتحقّق هذه النتيجة بغير الجعل الخاص ، والشارط يريد نقض هذا القرار ، وتحقّقه بقراره الشرطي وكونه متحقّقا بالشرط وإن كان ليس بمفاد الشرط بل مفاده جعله ولكن حصوله في هذا الآن غير منفكّ عن كونه بهذا السبب ، ويكفي هذا في مخالفة الشرط للكتاب . وإن تحقّق كونه من قبيل ما سببه مطلق جعله كما لعلَّه منه الملكيّة ، فإنّ سبب الملكيّة جعل المكلَّف ، وليس للشارع جعل في تحقّقها ، وإنّما هو ممض لجعل الجاعل فالسبب لها هو جعل الجاعل ، فحينئذ عدم تحقّق النتيجة مع قطع النظر عن الشرط ليس بحكم مستحكم للشارع ، يعني أنّه إنّما لم يحكم بالوجود لأجل أنّه لا داعي ولا موجب له ، والجعل الشرطي موجب وداع له ، وهو وإن لم يكن مقتضاه النتيجة المجعولة من قبله ولكنّ الحاصل بسببه ليس النتيجة الحاصلة بغير سبب حتّى ينافي الجعل الإلهي ، فإنّ القرار الإلهي أن لا تتحقّق النتيجة بلا سبب ، والشرط أيضا لم يقتض ذلك ، هذا في صورة تبيّن الحال . وأمّا إن اشتبه إمّا بين الثلاثة أو بين الاثنين منها ، ففي صورة اشتباهه بين الأخيرين يكون داخلا تحت الأصل الذي سنؤسّسه إن شاء اللَّه تعالى لموارد الشك في وجود الحكم الاقتضائي في مورد الشرط وعدمه وأنّه أصل عدم المخالفة فانتظر .