responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 453


والعكس في المستحب يكون لأجل عدم الداعي إلى الإلزام والمنع عن النقيض ، فالقرار الشرطي حينئذ في كلّ من جانبي الفعل والترك نافذ ، فيوجب الإيجاب تارة والتحريم أخرى ، ولا يلزم العنوان المستثنى ، بمعنى أنّه لا يلزم تحريم الحلال أو تحريم أو إيجاب المستحب أو المكروه ، فإنّ المفروض أنّ نفس الأحكام المذكورة ليست في حدّ ذاتها مقتضيا مستحكما لواحد من الفعل أو الترك بأن يكون الحاكم مقيما عليه غير متجاوز عنه ، ولا اقتضى مقتض في أن يكون حكم الواقعة بهذا الحدّ أعني : حدّ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ، فإنّه حينئذ بهذا الاعتبار يدخل في الاستحكام وأنّ الشارع يريد إرادة مستحكمة على خلاف جعل الشارط .
الثاني : ما ذكرنا من أن يكون كلّ واحد من الأحكام الثلاثة لوجود مقتض في نظر الشارع اقتضى أن يكون حكم الواقعة في ما بين العباد هو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ، فإنّ الإلزام الشرطي لواحد من الطرفين حينئذ مناف مع هذا القرار المستحكم الإلهي ، والحاصل لا بدّ في حصول عنوان المخالفة من وجود القرار المستحكم ، فإنّه الشرط ، وبدونه لا شرط للَّه تعالى ولا يتحقّق كون الشرط مخالفا لقرار اللَّه تعالى وإرادته ، وبعد وجود الاستحكام تتحقّق المخالفة من غير فرق بين أن تكون في نفس ذات القرار كما في الإيجاب والتحريم وبين أن تكون في كون القرار بالحدّ الكذائي كما في بعض أنحاء الثلاثة الأخر .
وأمّا الطائفة الثانية أعني : النتائج فهي على قسمين : الأوّل : أن يكون سببه جعل الشارط ، والثاني : أن يكون سببه غيره ، والأوّل على قسمين : الأوّل : أن يكون سببه جعله الخاص ، والثاني : أن يكون بأيّ وجه اتّفق ، فإنّ تحقّق أنّ النتيجة من قبيل ما كان سببه غير جعل الشارط مثل الحرمة الشرعيّة كأن شرط حرمة لحم

453

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست