responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452


فكذا هذا العنوان ، نعم ربّما يكون في العنوان الأوّلي أهميّة فيلزم رعاية جانبه ، كما في حفظ النفس .
وبالجملة : كانت المعاملة مع هذا العنوان الطاري كسائر العنوانات الطارئة الأخر مثل الغصب على الصلاة على القول بوقوع التزاحم وامتناع الجمع ، والعليّة للحرام في المباح ، ولكن هذا الاستثناء أفاد أنّ هذا العنوان متى قابل مع مقتض من المقتضيات الشرعيّة فلا يمكن أن يغلب عليه ، بل المقتضي الشرعي الإلهي أحقّ وأوثق وأقدم على الشرط ، وهكذا في أمر الوالدين والسيّد ، فإنّه لولا قوله : « لا طاعة المخلوق في عصيان الخالق » [1] لاحتملنا أن ينقلب كثير من الأحكام إلى أضدادها بسبب ذلك ، ولكن منع عن ذلك هذا التعبير ، وهكذا نظيره في النذر وأخويه وفي باب الصلح .
وحينئذ نقول : هنا قسمان من الأحكام : تكليفيّة ووضعيّة ، أمّا الأولى : فلا كلام في التحريم والإيجاب ، بمعنى أنّ الشرط في موردهما سواء تعلَّق بالفعل أم بالنتيجة فهو مخالف مع المقتضي الإلهي ، إذ باب الإيجاب والتحريم باب الاقتضاء والإلزام ، فإذا ألزم الشرع جانب الترك أو الفعل وشرط الشارط الفعل في الأوّل أو الترك في الثاني ، فيكون جعله بقبال جعل اللَّه ، والاستثناء دلّ على أنّ هذا الجعل لا يمكن أن يحدث من ناحيته تغيير وتبديل في ذلك القرار الإلهي والشرط الشرعي ، وأمّا الأحكام الثلاثة الأخر فهي على قسمين :
الأوّل : أن يكون لا لاقتضاء في هذا الحدّ من الحكم ، بمعنى أنّ عدم المنع من كلّ من الترك والفعل في الإباحة كان لأجل أنّه ليس موجب ومقتض للمنع في شيء منهما ، وكذلك الترخيص في الفعل ، وعدم الإلزام على الترك في المكروه



[1] الوسائل : الجزء 11 ، الباب 3 ، من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ص 131 ، ح 1 .

452

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست