responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


< فهرس الموضوعات > الثاني : أن يكون المراد بالكتاب والسنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن يكون المراد بالكتاب والسنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ المودعة فيهما ، وهذا ليس كالأوّل ، فإنّ فائدة الاستثناء على هذا أنّه لا تقع معارضة بين عموم « أوفوا بالشروط » وبين عمومات الكتاب والسنّة ، بل يكون سمت التقدّم دائما للثاني ، ولكن هذا أيضا بعيد ، لأنّ الإنسان لا يفهم أنّ لأصالة العموم وأصالة الإطلاق وسائر الأصول اللفظيّة سمت الموضوعيّة وأنّ الشارع راعى عدم مخالفة هذه الأصول اللفظيّة في الشروط ، بل المقطوع أنّه راعى جانب محكيّ هذه الأمارات والأصول وهو نفس الحكم الواقعيّ الثابت في القرآن والسنّة .
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يقال : إنّ كلّ حكم من الإيجاب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة وغيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يقال : إنّ كلّ حكم من الإيجاب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة وغيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات وهي المراد بالعناوين الطارئة في كلمات القوم ، فإذا شككنا أنّ العنوان الفلاني إذا طرأ على الخمر فهل يزاحم حرمته ويصير بواسطة المقتضي الأهمّ فيه مقدّما على مقتضى الحرمة ، فليس في دليل حرمة الخمر إطلاق يرفع هذا الشك .
نعم لو شككنا في أنّه هل لوجود عنوان دخل في تماميّة مقتضى الحرمة ندفعه بالإطلاق ، وأمّا الشكّ من حيث المزاحم فلا بدّ في دفعه إلى التمسّك بالأصل وبعده بدليل حرمة الخمر ، نظير ما إذا وقع غريق في البحر وشككنا في أنّه هل في البين غريق أهمّ منه أو لا ؟ فأصالة البراءة عن وجود ذلك الأهمّ مع دليل إنقاذ هذا الغريق كافية عقلا في اللزوم الفعلي والتنجّز الحالي .
وعلى هذا نقول : لو لم يكن في أدلَّة الشروط هذا الاستثناء لاحتملنا أن يكون عنوان الشرط مقتضيا أقوى وأهمّ في نظر الشرع على سائر الواجبات والمحرّمات في الشريعة فضلا عن غيرهما ، فكما أنّ عنوان الحرج والضرر يبيح الواجب والحرام

451

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست