لأنّه لا يتعلَّق بغير المقدور ، فإذا لم يشمله الدليل تبقى صحّته بلا دليل . الثاني : لزوم الغرر ، وكلا الأمرين غير قابل للاستناد . أمّا الأوّل ، ففيه أوّلا : أنّا قد بيّنّا في الأصول بأنّ ما يقع في حيّز الطلب لا يلزم أن يكون حركة صادرة من جوارح العبد ، بل الأعمّ منه ومن الأمر الذي يكون له الاقتدار على وقوعه ولا وقوعه ولو بإيجاد المانع ، سواء كان من قبيل كون الواسطة آلة صرفه لإيصال قوّة المكلَّف كالمنحت ، حيث يوصل القوّة إلى الخشبة ، أو كانت من الفواعل الطبيعيّة أم المختارة من قبيل السبع ، فإنّ في الكلّ يصحّ أن يقال : إنّ الوجود والعدم تحت اقتدار المكلَّف ، فنفرض في المقام كون الغير من قبيل الولد للمشروط [ عليه ] أو العبد الغير المتمرّد عن أمره وفي ما كان من فعل اللَّه سبحانه نفرض كون المشروط عليه مستجاب الدعوة ، وهكذا . وثانيا : لا ندور في باب الشرط مدار دليل الوفاء بالشرط وإلَّا فكيف يجري في الوصف الحالي في العين الخارجيّة مثل كتابة العبد حين البيع ؟ حيث إنّه دائر بين الوجود والعدم ، وليس أمرا مقدورا للمشروط عليه بل نكتفي في مثله بدليل صحّة البيع بعد كونه تتمّة للبيع ، مثل قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] ففي مثل الموارد التي تكون في مسألتنا خارجة عن حيّز القدرة حتّى بالطريق المتقدّم نقول : إنّ الدليل فيه عين الدليل في اشتراط الوصف الحالي . وأمّا الثاني : فلأنّا إمّا نقول في الوصف الحالي بارتفاع الغرر من الخارج أو من نفس الالتزام ، وعلى كلّ تقدير يجري نحوه في الاستقبالي فإنّا ندور مدار حصول الاطمئنان من الخارج ومع العدم نلتزم بالبطلان . وإمّا نقول : نفس الالتزام والتعهّد رافع الغرر بملاحظة أنّه قد بذل الثمن بإزاء المثمن مع التعهّد بالوصف ، فإن لم يكن الوصف فالتعهّد به موجود فلا مخاطرة ولا غرر ، هذا .