موجودا ووجد بعده وبتبعه . وحيث قد صحّ أنّ للشرط معنيين مصدريّا وجامدا ، فهل المتداول في المعاملة بين الناس أيّ المعنيين ؟ والمدلول للأدلَّة الدالَّة على وجوب الوفاء بالشروط أيّهما ؟ فنقول : إنّه المعنى الأوّل إذ لم يعهد في المعاملات أن يعقد المعاملة مشروطة بأن يقول : إن كان كذا بعتك ، وإلَّا بطل ، للتعليق المبطل ، وكذا ليس مفاد أدلَّة الوفاء بالشروط مثل ذلك ، فإنّه لا معنى لوجوب الكون عند مضمون الجملة الشرطيّة ، وترتيب الجزاء ليس وفاء بالشرط ، فينحصر أن يكون المراد المعنى الآخر وهو الالتزام الضمني ، فيكون الوفاء به الإتيان بمضمونه خارجا ، هذا . < فهرس الموضوعات > الكلام في شروط صحّة الشرط : وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها < / فهرس الموضوعات > الكلام في شروط صحّة الشرط : وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها : < فهرس الموضوعات > أحدها : أن يكون مقدورا للمكلَّف < / فهرس الموضوعات > أحدها : أن يكون مقدورا للمكلَّف : والمقصود ليس الاحتراز عن مثل الطيران ، فإنّ اشتراط أمثال ذلك مرغوب عنه عند العقلاء ، فلا يصير معنونا في كلام الفقهاء ، بل المقصود الاحتراز عمّا ليس فعلا للمكلَّف بلا واسطة ، نظير صيرورة الزرع سنبلا ، والبسر تمرا ، أو فعل الغير ، فإنّه ليس حصول ذلك باختيار من المشروط عليه ، لا يقال : هذا أيضا كالمحالات تكون دواعي العقلاء عن اشتراطه مصروفة . لأنّا نقول : كلَّا ، بل يتداول في ما بينهم الالتزام والتعهّد بالأمور الاستقباليّة مثل نزول الغيث غدا ونحوه ، وفائدته في ما يترتّب عليه المؤاخذة هو المؤاخذة وفي ما لا مؤاخذة فيه هو مجرّد الغالبيّة في صورة المطابقة والمغلوبيّة في صورة المخالفة . ثمّ بعد وضوح محلّ الكلام ، الذي يمكن أن يكون وجها لهذا الاشتراط أحد أمرين ، الأوّل : عدم صحّة وقوعه متعلَّقا للأمر المستفاد من دليل الوفاء بالشرط ،