responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444


ثمّ إنّه عدّ من أفراد الغير المقدور اشتراط النتيجة الغير الحاصلة إلَّا بالأسباب الخاصّة مثل مزوّجيّة الأجنبيّة ، أو مطلَّقيّة الزوجة من غير أن يراد إيجاد الأسباب ، بل كان المقصود نفس حصول النتيجة حال البيع ، والظاهر أنّه في غير المحلّ وإن كان أصل الفساد حقّا ، فإنّ المطلَّقيّة الحالية أمر مقدور ، فإنّه لو فرض أنّه تكلَّم عوض قوله : بعت ، بقوله : طلَّقت ، كان الطلاق حاصلا ، وهذا معنى مقدوريّته ، ولكن يكفي في الفساد عدم شمول الدليل إيّاه ، فإنّ الاشتراط ليس من أسباب حصول الزوجيّة أو الطلاق ، وهو وإن لم يشترط كونهما حاصلين بالاشتراط حتّى يدخل تحت عنوان الشرط المخالف للسنّة ، لكن مقتضى اشتراطه حصولهما في الحال أن يكونا حاصلين بنفس الاشتراط .
وعلى كلّ حال يبقى هنا سؤال وهو أنّ في جميع هذه الموارد التي يحكم بفساد الشرط بواسطة فقدان واحد من الأمور المعتبرة في صحّته ما معنى الفساد ؟
فإن كان مجرّد عدم الخطاب بالوفاء به تكليفا في ما كان عملا ، ففيه : أنّ محلّ الكلام في الأعمّ من العمليّات وغيرها من الأوصاف الحاليّة والنتائج ، ومع قطع النظر عن التكليف المذكور لا يخلو الحال إمّا نقول في الشرط الصحيح بأنّ تخلَّفه يوجب البطلان ، أو يوجب الخيار ، وكلّ من هذين يجري في الشرط الفاسد أيضا ، فإنّ إناطة البيع إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة ، وعلى الثاني يلزم الحكم بلزوم البيع من الابتداء ، ولا يمكن الالتزام به ، وعلى الأوّل فاللازم أحد الأمرين من البطلان أو الخيار ، لأنّه لازم الإناطة على اختلاف المذاقين ، فلم يكن وجود الشرط وعدمه سيّين .
وبالجملة : إن كان المقصود من الفساد عدم التكليف ، ففيه ما تقدّم ، وإن كان المقصود صيرورة وجوده كعدمه وبلا أثر صرف ، فهو ممنوع .

444

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست