responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434


العقل الإتيان بما هو المأمور به ، فإنّه على تقدير كونه المقيّد لم يأت بشيء من المأمور به ، فلا يصدق في صورة العلم بكونه المقيّد وأتى بفاقد القيد أنّه امتثل نصف امتثال ، بل لم يمتثل أصلا ، وهذا بخلاف باب الدين ، فإنّ الحقّ أمر شخصي واحد إمّا متعلَّق بالمطلق أو بالمقيّد ، وقد حكم الشارع عليه بلزوم الأداء .
وعلى فرض كونه متعلَّقا بالمقيّد لم يؤدّ بشيء لو أدّى الفاقد ، فاستصحاب بقاء أصل الحقّ وجامعه جار ، وأثره أن يلزم عليه أداءه ورفعه عن نفسه ، ولا ينقطع عنه إلَّا بأداء الواجد ، وفي باب التكليف لو كان من أثر التكليف شرعا رفعه وإسقاطه كان الحال هكذا أيضا ، ونظيره ما إذا تردّد أمر رافع الحدث بين الغسل فقط أو هو مع الوضوء فإنّه لا شبهة في جريان استصحاب أصل الحدث بعد إتيان الغسل فقط وأثره عدم جواز الصلاة ولا ينقطع إلَّا بإتيان كلا الأمرين .
ثمّ هل المعتبر خصوص النقدين أو يكفي ولو من غيرهما ؟ قال شيخنا :
استظهر جامع المقاصد من عبارة العلَّامة - حيث ذكر في بيع الصرف في ما إذا تخالف الجنسان وظهر عيب في أحدهما بعد التفرّق بأنّه لا يجوز إعطاء الأرش من أحدهما ويجوز من غيرهما - أنّه ذهب إلى الجواز بغير النقدين ، واستشكل جامع المقاصد بأنّ الأصل في الحقوق الماليّة هو النقدان ، فكيف ما يثبت تداركا لنقصان في أحدهما ، انتهى .
والظاهر أنّ وجه عدم جواز الأرش بأحدهما في فرض العلَّامة - قدّس سرّه - لأجل أنّه يلزم تأخّر التقابض عن المجلس بالنسبة إلى الأرش الذي هو كالعوض لوصف الصحّة في العوض الصحيح ، والظاهر أنّ وجه الاستظهار أنّ كلام العلَّامة - قدّس سرّه - مبنيّ على جواز الأرش مطلقا بكلا الأمرين ، فإذا حصل المانع في بعض الموارد في أحدهما يتعيّن الأمر في الآخر ، وعلى هذا يتوجّه إشكال

434

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست