بقائه ولو لم نقل بالانفساخ - كما ربّما يتوهّم في باب القرض بملاحظة أنّه وإن كان من باب الغرامة ولكن لا شيء أقرب إلى الشيء من نفسه ، فالانتقال إلى البدل إنّما هو في صورة عدم التمكَّن منه - فالجواب عنه أنّه لا شبهة في فوات نفس الثمن بواسطة العقد على المشتري ، بمعنى أنّه تلف ملكيّته ، فلا فرق حينئذ بين رجوعه بنفسه أو رجوع شيء آخر ، فيكون كلّ منهما بالنسبة إلى إطلاق دليل الأرش في حدّ سواء . وعلى فرض عدم تسليم الإطلاق نقول : إنّ الأصل عدم تسلَّط المشتري على ردّ نفس الثمن ، والأصل براءة ذمّة البائع من تسليم الشخص كما ذكره شيخنا المرتضى ، فإنّه إمّا أن يكون الثابت هنا تكليفا محضا ، وإمّا من باب الدين ، فعلى الأوّل يكون الأمر دائرا بين الأقلّ والأكثر ، نعم لو كان الثمن جنسا لا نقدا يكون دائرا بين المتبائنين ، وأمّا على الثاني فكذلك الحال بالنسبة إلى صورة كون الثمن جنسا . وأمّا في صورة كونه نقدا فهو من الأقلّ والأكثر لو قلنا بأنّه على تقدير تعيّن الشخص تكون العهدة سارية إلى المراتب أعني : بأصل جامع النقد الغالب وبهذا الشخص ، فلا تعهّد جديد بعد تعذّر الشخص ، وأمّا لو قلنا بوحدة العهدة والمتعهّد به ، فالظاهر أنّ الكلام فيه كالكلام في التكليف ، أعني : أنّ القائل بالبراءة هناك لا بدّ من أن يقول بها هنا أيضا ، إذ كما تصح نسبة الوجوب إلى المهملة ، كذلك تصحّ نسبة الدينيّة والمتعهّديّة إليها بلا فرق . ويمكن الخدشة في الدين ولو سلَّمنا البراءة في التكليف بأن يقال : إنّ النسبة إلى المهملة في ذلك الباب مصحّح للعقاب ، وهمّ العقل ليس إلَّا إسقاط العقاب ، وهو يحصل بالإتيان بفرد المهملة ولو في غير ضمن الواجد ، وليس همّ