responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432


المعاملة لم يقع بصدد التعهّد للوصف بأزيد ممّا جعله بإزائه لبّا ، ولاحظه في جعله إنشاء في قبال العين ، هذا ما يقال ، وفيه نظر .
أمّا الوجه الأوّل : فلأنّه ليس بأزيد من تخلَّف الداعي وليس فيه خيار أصلا .
وأمّا الوجه الثاني : فلازمه القول به في صفات الكمال إذا وقعت تحت الاشتراط ولا يقولون به ، فالحق أنّ الخيار من آثار الاشتراط عرفا ، وليس الأرش إلَّا أثرا شرعيا ، فاللازم النظر إلى الأدلَّة الشرعيّة وأنّه كيف المستفاد منها .
فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : الحقّ كما ذكره شيخنا المرتضى هو تعيّن النسبة دون التفاوت الواقعي ، ووجهه أنّ القيمة بحسب جعل المتعاملين قد طبّقت على ما تعاقدا وتراضيا عليه وجعلاه في قبال العين ، حتّى إنّ المشتري في صورة وجود الوصف وزيادة القيمة السوقيّة عن الثمن لا يرى أنّه انتقل إليه شيء بلا ما بإزاء ، بل يراه بتمامه قد انتقل إليه بإزاء المال ، لا أنّه يرى أنّ بعضه انتقل إليه بإزاء ماله وبعضه انتقل إليه زائدا كما هو اللازم لو يرى القيمة الواقعيّة في هذا الحال قيمة .
وحينئذ نقول : منصرف الأخبار الآمرة لهذين المتعاملين بردّ القيمة واسترجاعها وردّ الأرش واسترجاعه ليس إلَّا هو الثمن الجعلي وما يقسّط على الوصف عند التقسيط على المجموع ، لأنّه هو الذي فات على المشتري وورد نقصانه عليه حتّى يصحّ التعبير بالأرش على التدارك له ، وأمّا نفس العيب فليس نقصا واردا عليه بل هو كان في مال البائع ، وممّا يؤيّد هذا الذي قلنا ذكر كلمة الردّ وذكر الثمن ، مع أنّ الغالب فواته ، ولو كان المقصود القيمة الواقعيّة لما كان لذكر الثمن وجه بل يذكر اسم نفس القيمة .
ثمّ قد تحقّق ممّا ذكرنا أنّه لا وجه للانفساخ ، وأمّا لزوم ردّ نفس الثمن مع

432

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست