responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427


انحداب في الفرج ولكن على ما هو المعروف ليس عبارة عن الانحداب بل هو عظم مانع عن الوطي مثل السمن ، وفي عبارة التهذيب هكذا ، والقرن والهدبة لأنّها تكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر ، ولم أفهم معناه .
ويمكن أن يقال : إنّ المراد من رواية الكافي أنّ القرنة هو الحدبة إلَّا أنّ الحداب في الظهر يخرج الظهر وهذا الحدث في الصدر يخرجه ، فيكون الحداب الصدر من أحداث السنة ويكون حاكما على رواية القرن الخالية عن التفسير ، لكنّه مبنيّ على كون التفسير من الإمام - عليه السّلام - ولعلَّه الظاهر .
وأمّا الجذام فقد استشكل فيه المسالك بأنّه من موجبات العتق فكيف يصير موجبا للخيار ؟ ووجّهه بأنّ السبب للخيار متقدّم لأنّه مادّة الجذام ، فيوجب تأخّر الانعتاق إلى ما بعد الفسخ أو الإمضاء ، وفيه : أنّ القاعدة في المقام معاملة الأعمّ والأخصّ المطلق ، فإنّ الدليل الدال على أنّ الجذام يوجب الانعتاق أعمّ مطلق ، ودليل المقام ناصّ في ردّ نفس العين مملوكا إلى البائع وهو خاصّ مطلق ، فالقاعدة تقديم الثاني على الأوّل .
ولو فرض المشي على قاعدة الأسباب فالحقّ أن يقال بتقديم سبب العتق ، لأنّه يفوّت الموضوع بالنسبة إلى سبب الخيار ، لأنّه فرع الملك والأوّل مزيله . هذا ولو قلنا بأنّ السبب فيهما شيء واحد ومتحقّق في آن واحد .
ثمّ على ما قلنا من التخصيص فهل يحكم بعد الفسخ بالانعتاق على البائع أو بعد الإمضاء بالانعتاق على المشتري ؟ قد يقال : نعم ، لأنّ العام إذا خصّص في القطعة الأولى من الزمان يؤخذ بعمومه في القطعة الثانية ، لأنّه من باب التقييد فلا يبتني على العموم الأزماني .
ولكن يورد بعدم العموم للدليل بالنسبة إلى جميع الأحوال ، للفرق بين مثل

427

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست