أن قال - : عن محمّد بن علي عن الرضا - عليه السّلام - إلخ . ولكنّك خبير بأنّ ما في الوسائل من صحيحة أبي همام مشتملة على ثلاثة : الجنون والجذام والبرص ، فقوله : ورواه الشيخ مثله إلَّا أنّه قال : والبرص والقرن معناه أنّه بعد الجنون عطف هذين الاثنين مكان الجذام والبرص ، وإلَّا ففي حيث الثلاثية أيضا هما مثلان ، والشاهد القوي على ذلك كون رواية محمّد بن علي في الحدائق على ما حكاه الأستاذ وعلى ما رأيته في الوافي كما نقله شيخنا مشتملة على الجنون والبرص والقرن هذا ، وقد تقدّم وجه الجمع بين ما اشتمل على الأربعة وما اشتمل على الثلاثة . لكن هنا خبر آخر لا يجري فيه ما تقدّم وهو ما حكي عن الكافي أنّه قال : وروى الوشاء : أنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة ، ولكنّه أيضا يجري فيه احتمال أن يكون قوله : « وحده » من صاحب الكافي قيدا لقوله : « روى » . وخبر آخر ذكر فيه : أنّ العهدة في الرقيق إلى ثلاثة أيّام إن كان فيه حبل أو برص أو نحو هذا ، فجعل البرص من العيوب المضمونة على البائع في زمن الخيار بمعنى إيجابها الخيار ولو بعد الثلاثة ، وهو غير كونه موجبا لخيار موقّت إلى سنة ، وهو أيضا يمكن الجواب عنه بإمكان تصحيف البرص وكونه في الأصل « المرض » . بقي الكلام في القرن حيث ذكر شيخنا أنّ المذكور فيه من الروايات غير صحيح والأقوال غير بالغة حدّ الشهرة ، ولكن في إحدى روايتي أبي همام أعني : ما رواه الشيخ عنه مذكور مع كونها صحيحة ، اللَّهمّ إلَّا أن يستشكل فيه من حيث عدم العلم بتفسيره وإجماله ، فإنّه على ما في الكافي فسر بالحدبة إلَّا أنّ الفرق بينهما أنّ الحدبة : انحداب في الظهر يوجب دخول الظهر وخروج الصدر ، والقرن