responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428


قولنا : أكرم العلماء وبين مثل قولنا : المجذوم لا يملك ، فما كان من الأوّل بصورة الحكم إذا خرج فرد في حال وكان المتيقّن من الدليل تلك الحالة يؤخذ بعدها بالعموم ، وما كان من الثاني بصورة الأخبار فهو بملاحظة نظائره في العرف إذا رأينا فردا خارجا لا يفكَّك فيه بين الأحوال لو فرض تلبّسه بحال لا يقطع بعده بالخروج ، فإذن لا وجه للقول بالانعتاق لعدم الدليل .
نعم لو قلنا : بأنّ الباب باب تزاحم السّببين وأنّ الشارع رجّح جانب سبب الخيار وجعله لا محالة حافظا لموضوعه أعني الملك ، فمقتضى القاعدة أنّه إذا زال السبب الأقوى أثّر الأضعف أثره ، لكن هذا محتاج إلى الدليل المثبت للسببيّة بهذا الوجه وقد عرفت عدمه .
ثمّ إنّ شيخنا العلَّامة الأنصاري - رحمه اللَّه - أورد على المسالك في قوله بأنّ المادّة هو الموجب للخيار : بأنّه لو كان كذلك لزم أنّه لو تأخّر الظهور عن السنة ولو بقليل - بحيث كشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة - كان مختارا ولا يلتزم به أحد .
وأورد عليه شيخنا الأستاذ : بأنّ مراد الشهيد أنّ المادة قبل السنة المكشوفة بالبروز في السنة هو الموجب ، فأين هو من المادة في السنة . نعم حقّ الإيراد أن يقال : لازم ذلك أنّه لو تأخّر البروز عن السنة بقليل بحيث كشف عن وجود المادّة بعد البيع وقبل القبض لو فرض وجود تراخ بينهما لزم على قاعدة مضمونيّة العيب قبل القبض أن يقولوا بالخيار ولا يلتزمون به .
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار أنّ أحداث السنة توجب خيارا في مبدأ السنة ، فلو فرض حدوثها في الجزء الأخير من السنة فاللازم عدم الخيار ، لأنّه يستلزم الخيار بعد السنة ، وأمّا ما ورد في بعضها من كلمة بعد السنة فيمكن أن يكون لفظة « بعد »

428

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست