responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415


الحبل وإنّما حكم بخصوص الرد مع إمكان أن يقال بتنزيله على خيار تخلَّف الوصف ، فإنّ الغرض يتعلَّق ببعض الخدمات المنافية مع الحبل ، بل وبالوطي وهو ممنوع لأنّه إدخال الماء في زرع الغير ، فيمكن القول بتقييد الإنشاء عند الإطلاق وانصراف مقام البيع بعدم الحبل ، فيكون مضمون الخبر على القاعدة لا حكما تعبّديّا .
هذا بالنسبة إلى الأمة ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الحيوان فيمكن التفصيل بين مثل الغنم الذي ليس المرغوب منه حمل الأثقال ، فليس الحمل موجبا للرّد ، وبين مثل الحمار ممّا يكون المرغوب فيه حملها فيكون الحمل موجبا للرد .
بقي الكلام في رفع التنافي بين كلمات العلماء في المقام حيث تسالموا على أنّ الحبل عيب ، وصرّحوا في مقام آخر بأنّه لو حملت الأمة عند المشتري وولدت فإن نقصت بالولادة أو بالحمل فلا ردّ وإلَّا فله الردّ .
وجعل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - هذا الكلام منافيا للأوّل ، فإنّ مقتضى عيبيّته أنّه متى حدث عند المشتري كان مانعا عن الرد ، لأنّ العيب الحادث عند المشتري أحد مانعي الرد بالعيب ، ومقتضى كلامهم الثاني عدم الاعتناء بشأن الحمل ما لم يتولَّد منه نقص آخر من هزال الجسم وغيره ، أو من حيث إنّه بعد زواله لا يمنع الرد ، والعيب متى حدث منع من الرد وإن زال بعد ذلك ، هذا حاصل كلامه - قدّس سرّه .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام علاه - أوّلا : بأنّ المستفاد من كلامه - قدّس سرّه - أنّ العيب الحادث عند المشتري بعنوان العيبيّة مانع عن الرد ، وفيه أنّ هذا العنوان ليس في الأدلَّة ، وإنّما الموجود عدم القيام بالعين ، فيشمل مثل الشركة والحمل على مختارنا ، إذ لم يبق العين بحالها ، وخصوصا أنّ الحمل

415

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست