للمشتري . وثانيا : أنّ المنافاة بين الكلمات لا وجه لها ، فإنّ الكلام الثاني متعرّض لحال ما بعد الوضع وأمّا الحبل فقد زال ، والمعيار في العيب حال الرد ، فلا اعتبار بالزائل ، فلا جرم لا بدّ من الاعتبار بحال الوضع ، فإن حدث نقص فلا ردّ وإلَّا فيجوز . وبالجملة : الكلمات غير آبية عن هذا القول كما لا تأبى عن القول بعدم الاعتبار بالحمل رأسا لعدم كونه عيبا ، والمنافاة إنّما تجيء لو حملت كلماتهم الثانية على حال الحمل فعلا قبل الوضع ، فيحمل قولهم على أنّ الحمل إن كان بحيث لو وضعت نقصت ، لم يجز الرد ، أو حصل الاتّفاق منهم على أنّ العيب الحادث عند المشتري يمنع الرد ولو بعد الزوال ، وكلّ من الوجهين في محلّ المنع . أمّا الأوّل : فلأنّه خلاف ظاهر العبارة حيث إنّه التعرّض لحال الوضع ، وأمّا الثاني : فلحصول الاختلاف في تلك المسألة ، فمن الممكن ابتناء قول القائل على أنّ العيب إذا زال فلا اعتبار به . والتحقيق في أصل مانعية الحمل وعدمها أن يقال : أمّا في الأمة فيدخل تحت عنوان عدم قيام العين ، إذ ليس المراد به بقاء الموضوع العرفي ، بل بقاءه بحسب جميع ماله دخل في الأغراض العقلائيّة ، وهنا يختلف الغرض العقلائي ، كما في قطع الثوب ، فإنّ الموضوع العرفي باق ولكن فات الغرض العقلائي وهو إمكان قطعه بأيّ صورة شاء ، وهكذا صبغه ، وكذلك في المقام ، والقول بكون الحمل للبائع لا ينفع ، لأنّه كما إذا أسقط المشتري حقّه من الصبغ فإنّه لا يوجب زوال مانعيّته ، هذا في الأمة . أمّا في غير الأمة فلا بدّ من التفصيل بين ما يكون المطلوب فيه الركوب أو