responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414


يعرف الكلام في عنوان الحبل ، فإنّه قد يقوم الإجماع على أنّه في الشرع عيب ، يعني أنّ الشارع رتّب عليه حكمه ، وقد يقال باستفادة هذا من الأخبار وقد يقال ينطبق عنوان العيب عليه عرفا ، أمّا الأوّل فمبنيّ على ثبوت الإجماع ومع احتمال استناد المجمعين إلى الأخبار لا يبقى وثوق به .
وأمّا الثاني فليس في الأخبار دلالة على كون الحبل عيبا ، وإنّما ذكر فيها أنّ الجارية الحبلى إذا اشتريت ووطئت ثمّ علم بحبلها ترد على البائع مع نصف عشر قيمتها [1] .
فإن حملناها على وجوب الرد وبطلان البيع لكونه واقعا على أمّ الولد فلا ربط له بالمسألة ، وإن حملناها بقرينة وحدة السياق مع غير الحبلى - حيث اثبت فيها الأرش وأنّها لا ترد إذا وطئها صاحبها - على جواز الردّ وصحّة البيع ، فغاية الأمر إثبات حكم الرد ، وأمّا سائر الآثار فلا تثبت ، بمعنى أنّه لو حصل الحبل قبل القبض أو في مدّة الخيار لا يلحقه حكم العيب .
لا يقال : الأمر دائر بين تخصيص عموم لزوم الوفاء بأمر غير العيب وعدم تخصيصه إلَّا بالعيب ، فأصالة عدم التخصيص يحرز بها على مذاقكم - حيث تقولون بجريانها في غير الشبهة المراديّة - أنّ الحبل عيب .
لأنّا نقول : كما أنّ قضيتها عيبيّته ، قضيّتها بالنسبة إلى عموم أخبار مانعيّة الوطي عن الرد بالعيب عدم عيبيّته ، فلو لم نقل بأقوائيّة الثانية بواسطة ضيق دائرة العام الثاني بالنسبة إلى الأوّل فلا أقلّ من المساواة وتحقّق الإجمال .
وبالجملة : ليس في الأخبار ما يدلّ على ترتيب الشارع جميع آثار العيب على



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 415 ، ح 1 ، 6 ، 9 .

414

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست