عنوان العيب عرفا ، وإن كان يثبت فيه الخيار لأجل تخلَّف الوصف المنصرف إليه عند الإطلاق . لا يقال : الحدّ الذي عيّنت للعيب صادق على ما ذكر ، فإنّ هذه حالات على خلاف ما عليه نوع أفراد العبيد ويكون منقّصا للماليّة ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه لا يقدم أحد على شراء هذا العبد وبذل المال بإزائه والماليّة اعتبار عرفي يعبّر عنه بترتّب الآثار وبذل المال ، فإذا سقط عن هذه المرتبة ولو بالعرض سقط عن الماليّة ، ولم يبق فرق بين الليرة الواقعة في قعر البحر الذي حصل اليأس عن إخراجها وبين الخنفساء ، غاية الأمر أنّ الثاني غير مال بجهة ذاتية ، والأوّل بجهة عرضيّة ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدمات . نعم لا اعتبار بإعراض شخص واحد أو أشخاص معيّنين عن ترتيب الآثار ، بل المعيار إعراض نوع العقلاء ، وفي المقام نوع العقلاء معرضون ، فحاله حال الاسكناس والجلود المسكوكة إذا سلب عنها البناء وترتيب الآثار عملا ، يخرج عن الماليّة ، فإذا صارت منافع الأرض إلى ألف عام مسلوبة صارت كالاسكناس الساقط عن الاعتبار والخنفساء . لأنّا نقول : فرق بين الاسكناس والجلود [ وبين الأرض ] ، فإنّ ماليّتها من جهة تعهّد صاحب ثروة ، فإذا انقضت مدّة تعهّده أو انقضت ثروته سقطا عن الماليّة ، وأمّا مثل الذهب والفضّة وسائر الأجناس الماليّة فجهة الماليّة فيها متقوّمة بالخواص والآثار الكامنة في ذواتها ، ومن المعلوم عدم تفاوت في ناحية تلك الخواص في هذه الأحوال المفروضة في المقام بحسب نقصان في ذات الأرض ، وإنّما يكون لأجل عارض خارجي ، ومثل ذلك لا ينقص الماليّة . نعم يمكن القول بالخيار من جهة تخلَّف الوصف المنصرف ، وممّا ذكرنا