responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412


يرد وأخرى لا يرد ، أما العيب المردود فهو ما كان منقّصا للماليّة مع عدم الغلبة النوعيّة ، وأمّا العيب الغير المردود فهو ما كان منقّصا ولكن شاع وذاع في خصوص صنف بحيث تحقّق أمارة عرفيّة على وجوده في أفراد ذلك الصنف ، فيخرج عن موضوع غير المتنبّه به إلى المتنبّه به .
وأمّا غير العيب المردود فهو ما كان نقصا في الخلقة غير منقّص للماليّة ، وكان غالب الوجود في أفراد النوع مع تعلَّق غرض النوع بعدمه ، ولا يستلزم ذلك نقص الماليّة كما يتصوّر في الأشياء العتيقة ، حيث إنّ رغبة النادر وتعلَّق غرضه كاف في غلاء قيمتها ، وأمّا غير العيب الغير المردود فهو هذا الفرض مع عدم تعلَّق غرض النوع بالعدم بل مساواته بوجوده وعدمه .
< فهرس الموضوعات > الكلام في بعض أفراد العيب < / فهرس الموضوعات > الكلام في بعض أفراد العيب :
< فهرس الموضوعات > مسألة : لا إشكال ولا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا < / فهرس الموضوعات > مسألة : لا إشكال ولا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا ، لكن في إطلاقه لمثل حمى يوم ، إشكال بل منع ، لعدم اختلاف المالية والأغراض بسببه ، وكذا في استحقاق القتل في الردّة أو القصاص والقطع في السرقة والجناية والاستسعاء في الدين ، فإنّه ولو فرض كون حاكم الشرع الباسط اليد وكون العبد بسبب ذلك معرضا لهذه الأمور ، ولكنّه لا يسمّى شيء منها عيبا .
نعم يمكن القول بثبوت خيار الرد من أجل الانصراف إلى الخالي عن مثل ذلك . وجه عدم كون ذلك عيبا هو العرف ، فإنّه لا يحكم على عبد يقتل بعد ساعة أخرى أنّه معيوب ، كما لا يقال أنّه نقص عن قيمته ، ولهذا يقال قد فات منه المال البالغ كذا ، ويذكر ما هو القيمة لولا القتل ، كما أن حال الاستسعاء حال مسلوبيّة المنفعة في العين المستأجرة أو المحبوسة أو الموقوفة ، فإنّ كلّ ذلك لا يصدق عليه

412

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست