responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


النزاع ، كما أنّ وجه الأماريّة أيضا واضح ، فإنّ اللَّه تعالى لم يدع شيئا ممّا نحتاج إليه إلَّا وقد أودعه في أصل الخلقة ، وما من شيء لم يودعه إلَّا كان وجوده مستدركا ، فيكون نقصان الأوّل وزيادة الثاني في مورد الشبهة المصداقيّة كاشفا ظنّيا عن اختلال في العضو أو في المزاج ، لأنّ بناء الخلقة على النظام التام الخالي عن النقصان ، فالخارج عنه خارج عن طريقة النظام ويكون إلى الاختلال أقرب .
ثمّ في مورد عدم الصدق العرفي للعيب مع غلبة الخلاف في أفراد النوع ، قد يقال : إنّه وإن لم يتحقّق الخيار من جهة العيب ، ولكنّه آت من جهة تخلَّف الوصف وذلك لانصراف المبيع إلى واجد ما هو الغالب ، ولكنّه بإطلاقه محلّ تأمّل ، فإنّ غلبة الوجود على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن تتفاوت الأغراض باختلاف هذه الصفة الغالبة نوعا ، والثاني : أن لا تختلف الأغراض النوعيّة ، والثالث : أن يكون الأشخاص مختلفين ، فالانصراف في القسم الأوّل مسلَّم ، وأمّا في الثاني فممّا يزول بالتأمّل كما إذا ادّعى التقييد في ما إذا تبيّن كون العبد حديد البصر خارجا عن المتعارف ، أو كون نقطة خاصّة يسيرة من بدنه أجدر ، فإنّ المنصرف إليه وإن كان الفاقد لما ذكر ولكن من المعلوم عدم دخالة هذا في المراد الغالبي ، فعند التنازع لا بدّ من الترافع ، وليس هنا ظاهر حجّة في البين على التقييد .
بقي الكلام في الثالث ، والظاهر فيه الأخذ بالانصراف ، فإنّه ظاهر حجّة ، وبه يستكشف حال المراد اللبّي ، والمفروض عدم ما يصرف الكلام عن هذا الظهور البدوي الانتقاشي كما في القسم الثاني ، والحاصل هنا ظهور انصرافي مستقرّ ، فاللازم الأخذ به ، فيصير مدّعي التقييد منكرا لمطابقة قوله للظاهر الحجّة .
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ العيب تارة يرد وأخرى لا يرد ، وغير العيب أيضا تارة

411

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست