بالبيع ، فالمقصود إلحاق أحكام العيب لا إثبات موضوعه ، وحيث إنّ أظهر الآثار خصوص الردّ حتّى صار مشهورا أنّ المعيب مردود يكون القدر المتيقّن من التنزيل إثبات الردّ دون سائر الآثار . وفيه أنّ الداعي إلى هذا الحمل ليس إلَّا مخالفته لما ارتكز في الأذهان العرفيّة ، فلا يمكن حمل قوله : هو عيب على الحقيقة ، لكنّ الأمر دائر بين الحمل على التنزيل وبين الحمل على ما نذكره بعد ذلك من الأمارية ، والثاني أظهر ، ألا ترى أنّ حمل عالم على مشكوك العلم الذي قام أمارة معتبرة على علمه أقرب إلى الحقيقة من حمله على معلوم الجهل بمجرّد التنزيل والإلحاق الحكمي ؟ الثالث : منع الإطلاق في الرواية من حيث الذات مع قطع النظر عن التأييد بفهم ابن مسلم وابن أبي ليلى ، وذلك لانصرافه بقرينة الارتكاز العرفي عن مثل زيادة شعر رأس الجارية أو حدّة بصر العبد ، أو تعلَّمهما للصنعة والطبخ ، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ، فالرواية محمولة على ما يساعده العرف بحكم الارتكاز الموجب للانصراف والمناسبة المقاميّة . ولكنّك خبير بأنّ هذا لا يدفع الإشكال عن مورد النزاع ، فإنّه مع معلوميّة عدم المرض وصرف عدم نبات الشعر لا وجه للنزاع ، وكذا مع معلوميّة المرض ، ومع التردّد يكون المرجع هم الأطباء لا القضاة . الرابع : الخدشة في سند الرواية بالإرسال ، فلا تصلح دليلا في مقابلة الطريقة العرفيّة في مفهوم العيب . قال شيخنا الأستاذ - دامت بركاته الشريفة - : أحسن المحامل لهذا الخبر حمله على السؤال عن الشبهة المصداقيّة من حيث الأمارة الشرعيّة ، وأنّه هل جعل الشارع لرفع هذا التحيّر رافعا أم لا ؟ وحينئذ يتّجه السؤال عن القاضي ، ويتّجه