responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409


هو الفحولة ، وما يترقّب منه من الخدمة لا ينقص منه بواسطة الخصاء لو لم يزدد ، فليس ذلك فيه بعيب .
إذا تقرّر اعتبار القيدين المذكورين في مفهوم العيب عرفا ، فربّما يتوهّم أنّ ما ورد في الشريعة من تحديده من أنّ « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » [1] يستفاد منه خلاف ما ذكر ، وذلك لأنّ عدم نبات شعر العانة في المرأة يعدّ كمالا فيها ويكون داخلا في عمومه ، ولهذا استظهر محمّد بن مسلم وابن أبي ليلى حكمه من هذا العموم .
واستشكل عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بوجوه : الأوّل : أنّ الظاهر أنّ المفروض في مورد النزاع المبتلى به لابن أبي ليلى كون عدم نبات الشعر كاشفا قطعيّا أو احتماليا عن وجود مرض في أصل مزاج المرأة أو في عضوها الخاص .
ويمكن أن يخدش في هذا الإشكال ، بأنّه وإن كان لما استبعده - قدّس سرّه - من كون النظر ممحّضا في صرف عدم النبات مع القطع بعدم المرض أصلا وجه ، ولكن ليس لما استظهره أيضا وجه ، فإنّ المرض إن علم وجوده فلا يبقى شكّ لأهل العرف في عيبيّته حتّى يتنازع المتبايعان ويحتاج البائع إلى سؤال ابن أبي ليلى ويقول له : أيّها القاضي إن كان عيبا فاقض به ، وإن احتمل وجوده فالسؤال حينئذ وإن كان في محلّ ولكن المسؤول عنه حينئذ هم الأطبّاء العالمون بالمرض دون القاضي .
الثاني : أنّ الرواية لعمومها للزيادة والنقيصة عن أصل الخلقة لا بدّ من حملها على التنزيل ، فقوله : هو عيب مثل قوله : أنّ التصرّف في المبيع الخياري رضي



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 410 ، ح 1 .

409

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست