يمكن جعل إقراره إنشاء ، ولا بدّ أوّلا أن يعلم أنّ الفسخ حيث إنّه حلّ العقد فيكون كنفس [ العقد ] [1] محتاجا إلى الإنشاء ولا يكفي فيه مجرّد إظهار الرضى ، كما لا يكفي في حصول المبايعة ، نعم يمكن أن ينزّل ما ليس بإنشاء بمنزلة الإنشاء حكما وتعبّدا ، كما في باب الرجوع في العدّة حيث ورد أنّ الوطي رجوع ، فإنّه بإطلاقه شامل لصورة لم يكن بقصد الرجوع . والحاصل : الإقرار بالفسخ في مقامنا ليس إلَّا إظهارا للرضى بالفسخ وليس إنشاء له ، ولا تنزيل أيضا إلَّا أن يحمل كلامه - قدّس سرّه - على قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » فإنّ المشتري مالك الفسخ فيكون مالكا للإقرار به ، يعني ينفذ إقراره بوقوع الفسخ ويعامل معه معاملة الفسخ الصادر منه . واستدلّ عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالخبر الوارد في من أقرّ ببيع عبده ثمّ مات فجاء العبد وقال لوصيّ الصغار : أنا غلام الميّت ، فقال - عليه السّلام - : « صدّق عمّك وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله » [2] حيث إنّه - عليه السّلام - قدّم قول الميّت بمجرّد إقراره بالبيع ، وظاهره عدم سماع دعوى الغلام وعدم مطالبة الإثبات منه ، لا مجرّد أن يكون ذلك جاعلا للموصي منكرا والغلام مدّعيا . وقد يورد على هذا الاستدلال بأنّه من الممكن تنزيل الحكم في الرواية على قاعدة الإقرار ، فلا يصير دليلا على قاعدة من ملك ، وذلك لأنّ إقراره بسلب الملكيّة عن نفسه مسموع منه . لا يقال : هذا بالنسبة إلى نفي استحقاق العبد للنفقة في مال المقرّ يقع للمقرّ ، وقد قرّر أنّ الإقرار إنّما يسمع في ما على المقرّ لا في ماله ، والمفروض الحكم
[1] الزيادة منّا اقتضتها العبارة . [2] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 26 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 53 ، ح 1 .