فالاحتياج إلى الإدراج موقوف على أن يكون الخيار من مقتضيات نفس العقد على المعيب ولو كان بداعي الصحّة لا بقيدها ، ومن المعلوم أنّ التبرّي لا يوجب انتفاء هذا المعنى ، لأنّ أصل السلامة محفوظ بحاله ، والاعتماد يكون عليه ، وبالجملة يكون مرجع التبرّي حينئذ إلى شرط سقوط ما يقتضيه طبع العقد من الخيار لولا هذا الشرط . وعلى هذا فنقول : يمكن الجواب بأحد نحوين ، الأوّل : أن يقال : إنّ المقاولة السابقة على العقد موجبة لوقوع العقد مبنيّا عليها ، والثاني : أن يقال : إنّ رسم دلالي العراق على ما حكي إنّما هو تكرار النداء بعد ما رضي مشتر لمقدار بذلك المقدار ، وبعد تكرار النداء ينادون بإيجاب البيع مع الراضي بذلك المقدار ويدرجون التبرّي فيه مترقّبين لمن زاد في أثناء هذا الإيجاب أيضا ، ويطولون الصوت حتّى يتمكَّنوا من رفع اليد عند زيادة من زاد . < فهرس الموضوعات > الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري < / فهرس الموضوعات > الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه الأمور ، ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ذكر في هذا المقام مسألة ما لو اختلفا في عيب آخر وجداه في المعيب فادّعى البائع حدوثه ، والمشتري قدمه ، مع أنّه - قدّس سرّه - ذكر عين الفرع المذكور في ما تقدّم ، فيكون تكرار في كلامه ، والعجب أنّه - قدّس سرّه - تمسّك لترجيح جانب المشتري بأصالة عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ، ومعلوم أنّ هذا العنوان لم يترتّب عليه أثر . < فهرس الموضوعات > أمّا الثالثة ففيها مسائل < / فهرس الموضوعات > أمّا الثالثة ففيها مسائل : < فهرس الموضوعات > الأولى : لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه والبائع عدمه < / فهرس الموضوعات > الأولى : لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه والبائع عدمه ، فقد يكون الوقت باقيا وقد يكون منقضيا ، ففي الأوّل له إنشاءه ، وفي الدروس أنّه