responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 403


في مورد الرواية بنفي الاستحقاق ، فلا يتمّ إلَّا على قاعدة « من ملك » حيث لا اختصاص لها بخصوص ما على المقرّ بل يشمله ويشمل ماله .
لأنّا نقول : ما تقرّر من مأخوذيّة الإقرار في ما عليه لا في ماله إنّما هو بالنسبة إلى متعلَّق الإقرار أوّلا ، فإذا كان هو أمرا ضرريّا على المقرّ يؤخذ به ، ثمّ لو ترتّب عليه لوازم وآثار كانت نفعا للمقرّ فمقتضى القاعدة الأخذ بها ، ولا ينافي مع اختصاصها بما عليه ، لأنّه بالنسبة إلى المتعلَّق الأوّلى ، ألا ترى أنّه لو كان مديونا ولم يكن له مال ، وكان بين يديه أموال احتملنا أنّها أمواله فأقرّ بأنّها ليست بمال له يؤخذ بهذا الإقرار وبلازمه من عدم مطالبة الديّان له والنظرة له ، ففي مقامنا بعد ما فرض أنّه أقرّ بعدم مملوكيّة العبد فعدم النفقة من آثاره وإن كان نفعا للمقرّ ، هذا ما يقال .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام عمرة - بأنّ ما ذكره من الفرق بين المتلازمين والطوليّين حقّ ، ولكنّ المقام من القبيل الأوّل ، فإنّ الإقرار بعدم الملكيّة ينحلّ إلى إقرارين في عرض واحد إقرار بنفي مالكيّة نفسه وإقرار بنفي مملوكيّة العبد ، وهما متضايفان كالأبوّة والنبوّة ، والإقرار بأحدهما إقرار بالآخر للتلازم الجليّ ، ولكن لا يمكن أن يستفيد المقرّ بالأبوّة بحقوق البنوّة عمّن أقرّ بأبوّته له ممّا هو موضوعه الابن ، نعم بالنسبة إلى ما يكون موضوعه الأب يكون الحال كما ذكره .
فنقول في ما نحن فيه : النفقة من آثار المملوكيّة لا المالكيّة ، وليس نفس نفي المملوكيّة أيضا ضررا على المقرّ ، فيكون إثبات عدم النفقة بإقرار نفي المالكيّة غير منطبق على قاعدة الإقرار ، وينحصر أن يكون لأجل قاعدة من ملك .
هذا كلَّه مع بقاء الوقت للفسخ وأمّا بعد انقضائه فليس مشمولا للقاعدة ،

403

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست