حيث إنّه ظاهر في تسليم أصل مدخليّة السماع واقعا ، وإنّما السؤال عن مقام الإثبات ، إلَّا أن يقال : إنّ المراد بهذين اللفظين ما عقّبه السائل عقيب كلّ منهما من قوله : فلا يجب عليه اليمين وقوله : فيجب عليه اليمين ، وتخلَّل الفاء من قبيل تعقيب المجمل بالمفصل . ثمّ على ما ذكر لا بدّ من الحلف على نفي البراءة واقعا ، وأمّا بناء على ما يظهر من شيخنا المرتضى من مدخليّة السماع في الأثر ، فهل الحلف متعلَّق بنفي العلم ؟ قد يورد عليه : بأنّا لو سلَّمنا التبادر فإنّما هو لأجل مناسبة مقام الإقدام ، وأنّ المشتري مع علمه بالتبرّي أقدم على إدخال المعيب في ملكه ، فلا بدّ من صيرورة المنصرف إليه هو الإقدام ، ولا وجه لجعله حكمة وعلَّة لحصول الانصراف إلى العلم والسماع ، وعلى هذا فلا بدّ من الحلف على نفي الإقدام . بقي في الرواية المذكورة إشكال آخر وهو أنّه فرض السائل أنّ البراءة وقعت عند نداء المنادي فيستشكل بأنّ المؤثّر إنّما هو ما وقع في متن العقد دون ما وقع قبله حين النداء . والجواب : أنّا إن بنينا في اعتبار عدم التبرّي في الخيار من جهة الخبر ، فلا شكّ أنّه كما اعتبر الاشتراء للمعيب اعتبر عدم التبرّي في عرضه كما اعتبر عدم التنبّه ، وليس فيه إشعار بأنّ التبرّي المعتبر عدمه هو ما كان شرطا في العقد . هذا إن استفدناه من الخبر ، وإن استفدناه من قاعدة انصراف البيع إلى وصف الصحّة ، والتبرّي قرينة صارفة ، فلا يعتبر أيضا إدراجه في العقد ، وذلك لكفاية جعله جملة مستقلَّة مذكورة قبل العقد متّصلا به ، فإنّه موجب لصرف الظهور الانصرافي أيضا .