responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 399


فالتحقيق عدم الأصل الموضوعي لا العملي ولا اللفظي في المقام ، نعم لا بدّ من تنقيح أنّ المعيار في باب خيار العيب أيّ موضوع حتّى يكون اللزوم مترتّبا على عدمه ، أو أيّ موضوع حكم عليه باللزوم وحكم عند فقده بالخيار ؟
فنقول : يمكن أن يقال : إنّا لا ننظر إلى حيث كون العقد مأخوذا فيه قيد الالتزام بوصف الصحّة أو لا ، بل ندور مدار ما يستفاد من الخبر الوارد في خيار العيب ونأخذ بما هو ظاهره ، ولا شبهة أنّ ظاهر قوله : « أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرّأ إليه ولم يتنبّه إلخ » أنّ هنا ثلاثة أمور ، أحدها وجوديّ وهو الاشتراء للمعيب ، والآخران عدميّان وهما عدم التبرّي وعدم التنبّه ، فالموضوع مركَّب . أو يقال : إنّه مقيّد ، ولكنّ العدمي لم يؤخذ قيدا في العقد بأن يكون الموضوع العقد المقيّد بوصف عدم وقوع التبرّي فيه حتّى لا يكون له حالة سابقة ، بل في العاقد فيصحّ استصحاب عدم التبرّي حالا في العاقد ، ويترتّب عليه أنّ عقده الصادر في المعيب موجب الخيار .
ثمّ قد يقال : إنّ سماع المشتري ليس له دخل في الأثر بل المعتبر الإتيان بالمظهر على الوجه المتعارف ، فلو كان المشتري أصمّ ولم يسمع صدق أنّ البائع تبرّأ إليه من العيب ، كما يصدق أنّه سلَّم عليه لو لم يسمع السلام ، وعلى هذا يمكن حمل مكاتبة جعفر بن عيسى حيث إنّ السائل فرض وجود التبرّي من البائع واقعا وإنّما فرض تردّد المشتري ، فجواب الإمام - عليه السّلام - مبنيّ على بيان حكم الواقع ، وأنّه بمجرّد الشكّ لا ينقلب الحكم الواقعي ، ولو حمل على تصديق المشتري بوجود التبرّي وإنّما يدّعي أنّه لم يسمعه ، وأنّ للسماع أيضا مدخلا ، فتصير الرواية أصرح في هذا المدّعي .
لكن الذي يبعّد الحملين لفظ « يصدق » أو « لا يصدق » الواقع في السؤال

399

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست