- قدّس سرّه - عقيب قوله : « وبالجملة » من قوله : « فإنّ الخيار حق في العين » [1] إلى آخره ، فإنّه غير ملائم مع شيء ممّا سبق هذا الكلام وما لحقه فراجع كلامه - قدّس سرّه . فإن قلت : بعد ما ذكرت من أنّ حقيقة الفسخ لا يتمشى إلَّا في حال وجود العينين لعدم تعلَّق العقد إلَّا بهما دون البدل فلا يتعلَّق بالبدل فسخ ، حيث لم يتعلَّق به عقد يجب الاقتصار عليه في حال وجود كليهما ، وأمّا التنزيل والمعاملة مع البدل مبادلة المبدل فقد سبق منك الخدشة فيه بأنّه لا يسمن ولا يغني من جوع بعد كونه لبّا خروجا عن مقتضى الفسخ ، فكأنّه إيراد له من أوّل الأمر على البدل . وبالجملة : مقتضى كلّ دليل حمله على المصاديق الحقيقيّة لموضوعه ، وأمّا المصاديق التنزيلية فهي لبا إسراء الحكم إلى غير الموضوع فيحتاج إلى دليل آخر ولا يكفيه نفس الدليل الأوّلي . قلت : نعم ما ذكرت حقّ لو أريد التمسّك لما ذكرنا بعموم أدلَّة الخيار بل نقول : مقتضى الأدلَّة الأولية كما ذكرت الاختصاص بحالة وجود العينين لعدم تمشّي الفسخ حقيقة إلَّا فيها . ولكن يمكن التمسّك بدليل اليد على إثبات التنزيل الذي ذكرنا ، حيث إنّ مفاده أنّ الخسارة الحاصلة من ناحية المأخوذ على أيّ شخص ورد مالكا كان أم غيره ، فهي على عهدة صاحب اليد وحينئذ فيتّجه التفصيل بين تلف ما انتقل إلى الفاسخ في يده وبين تلف ما انتقل إلى المفسوخ عليه . فيقال في الصورة الثانية : إنّ يد المفسوخ عليه بمقتضى عموم « على اليد » ضامن لما أخذ يعني : إنّ الخسارة الحاصلة من ناحية التالف على الفاسخ ، حيث