إنّه كان محلّ حقّه وملكا شأنيّا له ، بمعنى أنّه يصير ملكه بمقدمة فسخه ، يكون على الفاسخ جبرانها وتداركها . فقد أقيم بمقتضى هذا العموم المثل أو القيمة منزلة نفس العين في إمكان تملَّكهما بإنشاء الفسخ ، لأن هذا تدارك وجبران لما خسره ذو الخيار ، فإنشاء الفسخ حينئذ يكون من قبيل إنشاء الموجب البيع حيث إنّه يكون بنظره لا واقعية له أصلا لا عرفا ولا شرعا ، لتوقف حصوله فيهما على القبول فهنا أيضا يقصد إلى إنشاء الفسخ مع العلم بعدم حصول حقيقة الفسخ لعدم وجود العينين ، فإنّ القصد الجدّي إلى الإنشاء المجرّد . إذا ترتّب عليه فائدة لا مانع منه أصلا ، فإنّ الإنشاء أمر خفيف المؤنة . هذا وتحقيق المقام زيادة على هذا يطلب من محلَّه ، ولعلّ اللَّه تعالى يوفّقنا لذلك بمنّه وجوده إن شاء اللَّه تعالى . فقد تحصّل ممّا ذكرنا ، عدم الخيار في شيء من المسائل الثلاث أعني : مسألة من ينعتق على أحد المتبايعين ، والعبد المشترى من الكافر ، وشراء العبد نفسه لو جوّزناه على تقدير القول بملكه بأن قلنا بكفاية المغايرة الاعتبارية بين المالك والمملوك . فكما يقال : إنّ الإنسان مسلَّط على نفسه ، يعتبر هنا أيضا مالكيته لنفسه ، ولو فرض صحّة هذا الاعتبار عرفا - ولازمه صحته في جانب الحرّ أيضا بأن يبيع نفسه - فلا إشكال من جهة أخرى ، فإنّه من غير الجهة المذكورة حاله حال الكلَّي في السلَّم ، والدين في بيع الدين على من هو عليه ، حيث إنّه في الكلّ يحصل الملك آنا ما وأثره السقوط في الأخير والانعتاق في مسألتنا والانتقال في باب السلم . وعلى كلّ حال فوجه عدم الخيار في الجميع واحد ، وهو أنّ العين لا يقبل