responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39


لازم ، لفوات ما به قوامه أعني العين بالملك السابق ، ولكن إذا رأينا أنّ العرف يعامل مع شيء آخر عند عدم العين ، معاملة التدارك للعين ويجعلونه بدلا وقائماً مقامها ، ويرتّبون عليه الآثار المطلوبة منها وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، فحينئذ يلزم قيام هذا الحقّ بذلك الشيء ، لكونه بمنزلة نفس العين وتداركها .
فهذا أشبه شيء بالإرث ، حيث إنّ الملك كان للميّت في حال حياته متقوّما بشخصه لا بالجامع فيما بينه وبين وارثه ومع ذلك إذا مات ينتقل إلى وارثه ، والسرّ أنّ الملك ثابت لشخصه لا بوصف حياته بحيث لو كان في حال الممات قابلًا للتملَّك لكان مالكا ، فالقصور ليس من ناحية المقتضي ، وهذا بخلاف ما لو كان لوصف الحياة فيه مدخل فيرتفع موضوعه بارتفاع الحياة فلا يبقى موضوع حتّى ينتقل إلى القائم المقام .
وهنا أيضا الحق قائم بالعين لكن ليس لوصف وجودها مدخل في موضوع هذا الحق ليكون حقّا ما داميّا حتى يرتفع بارتفاع موضوعه ، ولا يكون معنى لانتقاله إلى بدله بل هو حقّ مطلق ومدخليّة حال الوجود من باب المورديّة وأنّ حال العدم غير قابل لتعلَّق الحقّ به ، ومثل هذا يقوم البدل مقام المبدل في المعروضيّة له .
وبالجملة : فقد تحقّق أنّ الحقّ إنّما يتعلَّق بالبدل بعد قيامه بالمبدل وليس له قيام بالبدل ابتداء واستقلالا ، ولازم هذا أنّه لو تلف المبدل في أوّل آنات ما بعد آن ملك المفسوخ عليه لم يكن وجه للانتقال إلى البدل ، إذ لم يتحقّق في المبدل منه عين ولا أثر وإنّما تحقّق صرف المقتضى له بدون الفعليّة فكيف ينتقل إلى البدل مع أنّه تابع للفعلية في المبدل ولو في آن عقليّ ، ولا فرق في هذا بين العلم والجهل وصدق الإتلاف وعدمه ، ومن هنا يتّضح الخدشة فيما ذكره شيخنا المرتضى

39

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست