وأمّا في سائر الخيارات فإن كان الذي يدّعيه البائع تالفا مثليّا وكان الموجود مثله ، انقطعت الدعوى ، لأنّه على قول المشتري عين حقّ البائع ، وعلى قول البائع بدله ، فيجب عليه دفع الثمن ، وإن كان مثليّا ولكن يدّعي البائع تفاوته مع هذا الموجود بالزيادة والنقيصة فكالسابق ، لأصالة عدم اشتغال ذمّة المشتري بأزيد من هذا الذي يدفعه ، وإن كان مثليّا ويدّعي تفاوته بما يرجع إلى التباين ، أو كان قيميّا فالظاهر رجوع النزاع إلى التداعي . < فهرس الموضوعات > وأمّا الثانية أعني : الاختلاف في المسقط ، ففيها أيضا مسائل < / فهرس الموضوعات > وأمّا الثانية أعني : الاختلاف في المسقط ، ففيها أيضا مسائل : < فهرس الموضوعات > الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه < / فهرس الموضوعات > الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه ، فالظاهر التفصيل بين ما إذا كانت الحالة السابقة هو عدم العلم فالقول قول المشتري ، لأصالة بقائه ، فيحصل لنا عقد واقع على المعيب والحال أنّ عاقده غير عالم ، فإنّ قوله - عليه السّلام - : « ولم ينبّهه » لا يفيد موضوعيّة التنبيه بل كونه مقدّمة للتنبّه ولم يعتبر التنبّه قيدا في العقد ، كما يحتمل في الوقوع في غير جزء غير المأكول في الصلاة حتى يرد إشكال المثبتيّة ، بل في العاقد فيكون كاشتراط الصلاة بطهارة المصلَّي ، وإن كانت الحالة السابقة هو العلم فالقول قول البائع ، فإنّ إعطاء الأثر في المنطوق لعدم العلم يعطي أثر الضدّ مفهوما للعلم . < فهرس الموضوعات > الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده < / فهرس الموضوعات > الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده ، فهنا مبنيان يختلف باختلافهما تعيين المنكر عن المدّعي . الأوّل : أنّ الموجب للخيار هو العيب الواقعي ، غاية الأمر إنّ زواله قبل العلم مسقط ورافع ، فعلى هذا القول قول المشتري ، لأصالة بقاء العيب وعدم زواله . الثاني : أنّ الموجب ظهور العيب كما هو الظاهر من عبارة التذكرة ، فعلى هذا القول قول البائع لأصالة عدم تحقّق الموضوع أعني : العلم بالعيب الفعلي ،