responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396


ولا تجري أصالة بقاء العيب إلى حين العلم ، لأنّه بالنسبة إلى تعلَّق العلم بالعيب حاله مثبت .
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم أو الحادث ، فقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : مقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار ، ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد ، لأنّ بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلَّا من حيث استلزامه لزوال القديم ، وقد ثبت في الأصول أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه . انتهى كلامه - رفع في الخلد مقامه .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - أوّلا : بأنّ الأصل إنّما يجري مع الشبهة الخارجيّة لا المفهوميّة المنفكَّة عن الخارجيّة ، مثلا لو علمنا أنّ هذه الصلاة الخاصّة إلى الجهة الخاصّة في ما إذا صلَّى إلى جهات أربع فاقدة الطهارة ، فلا يمكن إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعيّة المستقبلة للقبلة ، وفي المقام أيضا معلوم أنّ عيب العمى مثلا زائل وعيب الصمم مثلا باق ، فلا يبقى إلَّا الشبهة في مفهوم العيب السابق بما هو هذا العنوان .
وثانيا : سلَّمنا جريان الأصل في مثل هذه الشبهة ، قولكم إنّ أصالة بقاء الجديد لا يوجب سقوط الخيار إلَّا بالاستلزام لم نعلم له وجها ، فإنّ بقاء الجديد يترتّب عليه بلا واسطة أثر وهو انتفاء الردّ لعدم قيام العين ويعيّن الأرش ، وحينئذ فالقاعدة تقتضي إجراء كلا الأصلين مع الإغماض عن الإشكال الأوّل ، فيحكم ببقاء العيبين معا ، ومقتضاهما بقاء أصل الخيار ، لكن يتعيّن أحد شقّيه وهو الأرش ، فإنّ مقتضى العيب القديم ليس إثبات الردّ تنجيزا بل معلَّقا بقيام العين ، ومقتضى بقاء العيب الحادث انتفاؤه تنجيزا ، ولا معارضة بين التنجيزي مع

396

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست