سلبه ملكيّتها عن نفسه ، وحينئذ فيؤخذ بمقتضى أماريّة اليد ويحكم بمقتضى الملازمة في ما بين ملكيّة تلك ومبيعيّة هذه بمبيعيّة هذه . أمّا الثالثة : فقد يقال : إنّ الأصل أيضا مع المشتري ، لأصالة عدم الخيانة ، وفيه : أنّه من الممكن تبديل المبيع اشتباها من دون تعمّد ، وعلى فرض عدم احتمال ذلك فالأصل المذكور لا يثبت الوضع ، كما لا يمكن الحكم بوجوب ردّ السلام عند سماع كلمة من أحد مردّدة بين الفحش والسلام ، فالظاهر أنّ مرجع الاختلاف حينئذ إلى التداعي ، لأصالة عدم وقوع العقد على هذا وأصالة عدم وقوعه على غيره الذي يدّعيه البائع . وأمّا الرابعة : وهي دعوى البائع التلف في خيار العيب ، فيرجع النزاع في ثبوت الخيار ، ولا يجري هنا استصحابه ، لأنّ الأصول أيضا لا تجري إلَّا بعد إحراز موضوعها وبعبارة أخرى بعد إحراز القدرة على متعلَّقاتها ، وفي المقام هذا المعنى غير حاصل ، فإنّ موضوع الخيار أو أثره الذي لا ينفكّ هو الترادّ الواقع في ما بين العينين ، ومع الشكّ في التلف لا يحرز القدرة على هذا الموضوع ، فكيف يستصحب نفس جواز الترادّ أو جواز العقد الذي أثره جواز الترادّ ؟ وهل هو إلَّا كاستصحاب بقاء الماء في الحوض ليرتّب عليه وجوب الوضوء ؟ أو بقاء العالم في الدار ليرتّب عليه وجوب تقبيل اليد ؟ والقول بأنّ استكشاف القدرة بالأصل لا يبتني على الأصل المثبت ، لأنّ هذا من لوازم الأعمّ من الحكم الظاهري والواقعي ، فيحكم بأنّ المبيع هذه العين الموجودة ، فيه ما لا يخفى ، وإذن فالمرجع أصالة عدم وقوع العقد على هذه العين ، بضميمة تسالمهما على عدم وقوع العقد على شيء آخر منتج للترادّ ، هذا في خيار العيب .