responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وجود نفع في صدق ما يقوله الشخص عائد إليه ، وفي هذا المقام ذلك موجود ، فإنّ الوكيل لو أثبت على الموكَّل بحكم الحاكم وإقامة البيّنة سبق العيب يلزمه أن يردّ العين الشخصيّة الموجودة من الثمن إلى المشتري حسب إقراره بأنّه الموكَّل مع وجدان فسخ المشتري ، وإذا ردّ العين إلى المشتري ، صار هذا موجبا لاسترداد الوكيل من المشتري ماله الذي أعطاه لعدم القدرة على العين ، فإنّه يقول للمشتري : هذه العين وادفع عوضها .
إلَّا أن يقال : إنّ المشتري غير ملزم بأخذ العين من الموكَّل ، لأنّ المعتبر في الفسخ أن يرجع العين بعين الملك السابق إلى الفاسخ ، فلا ينفع عودها بملك جديد ، وفي هذا المقام - حسب إقرار الوكيل بالمالكيّة في ضمن صيغة البيع ، وكون العين في يد الموكَّل - يصحّ للمشتري الامتناع ، وأن يقول : هنا إقراران ، لي الأخذ بأيّهما شئت ، أحدهما من الوكيل ، والآخر من الموكَّل ، وبأيّهما وجّهت دعواي كان لها اقتضاء ، فمقتضاها في الوكيل دفع البدل وفي الموكَّل دفع العين ، وحيث اخترت الدعوى على الوكيل ، لا يجب عليّ الأخذ للعين من يد الموكَّل ، أخذا للوكيل بإقراره .
ثمّ إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة وردّ العين على الوكيل فهل للوكيل ردّها على الموكَّل أو لا ؟ وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة بمنزلة إقرار المنكر ، فلا ينفذ في حقّ الموكَّل ، أم بمنزلة البيّنة فيفيد في حقّه .
واعترضه جامع المقاصد بأنّه لا وجه للحكم على الموكَّل للوكيل بالبيّنة التي يكذّبها الوكيل ، اللَّهم إلَّا أن يكون مدركه الأصل ، وانتصر مفتاح الكرامة للعلَّامة بأنّ الاعتراض مبنيّ على كون اليمين بمنزلة بيّنة الرادّ التي يقيمها على الموكَّل ، فإنّ

391

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست