تكذيبه حينئذ مضرّ ، ولكنّ المعروف أنّه بمنزلة بيّنة المدّعي ، وحينئذ فكما لم يضر تكذيبه في نفوذها على نفسه ، فكذلك في نفوذها على الموكَّل . واعترضه شيخنا المرتضى - قدّس أسرارهم - بأنّ كونه بمنزلة بيّنة المدّعي لا يستلزم إلَّا نفوذها على الوكيل ، وأمّا نفوذها على الموكَّل للوكيل المكذّب لها فلا ، والحاصل : تكذيبه لا يضرّ في مقام النفوذ على ضرره ، ومضرّ في مقام النفوذ لأجله ونفعه . وانتصر شيخنا الأستاذ - دام بقاه - للعلَّامة - قدّس سرّه - بإمكان أن يقال : إنّ طبع الحكم الصادر من الحاكم طبع مدركه ، فإن كان هو الإقرار ، فحيث إنّ الإقرار لا يثبت إلَّا ما كان ضررا على المقرّ من دون إثبات ونفي بالنسبة إلى الواقع ، فكذلك الحكم الصادر من الحاكم في مقام الإقرار أيضا لا يتعدّى عن مقدار ضرر المقرّ ، وإن كان المدرك هو البيّنة ، فكما أنّ البيّنة متعرّضة لإثبات الواقع أو نفيه ، فكذلك الحكم أيضا نافذ بالنسبة إلى الواقع ، فإذا قامت البيّنة على السبق في مقامنا فحكم الحاكم يثبت السبق الواقعي ، والانفساخ على المالك الواقعي ، وحيث إنّ الوكيل بحسب ظاهر الصيغة قال : أنا المالك ، حكم عليه بالانفساخ . والحاصل ينحلّ حكمه هذا إلى حكمين ، حكم على الوكيل ، وحكم على الموكَّل . أمّا على الوكيل فواضح ، وأمّا على الموكَّل فلأجل أنّه المالك الواقعي ، ونقض حكم الحاكم غير جائز ، فيقول الوكيل للموكَّل : أنت محكوم بحكم الحاكم ولا يجوز لك نقضه ، فاردد عين الثمن إلى المشتري ، فإذا ردّه إليه استردّ هو ما دفعه من البدل ، هذا . ولكن يمكن الخدشة بأنّ حال هذا الحكم بعينه حال ما إذا قال الشخص لأحد مبنيّا على إحراز صداقته : ادخل داري ، وكان عدوّا وكان آخر صديقا ، ولازم