ثمّ في الصورة التي قلنا بصيرورته مدّعى عليه لوجوب دفعه من مال نفسه لو دفع وردّ المشتري إليه المثمن ، فهل يكون المال ذاهبا عن كيسه ولا رافع له ، أو له طريق للتخلَّص ؟ قد يقال : حكم الحاكم وإلزامه بدفع البدل في صورة موجوديّة الثمن وكونه عينا شخصيّة لا كلَّيّا في الذمّة ، معناه المعاملة مع هذا معاملة العوضيّة لذلك الثمن الشخصي ، ولازم ذلك صيرورة ذلك الثمن منتقلا إلى الوكيل ، وحيث إنّه في يد الموكَّل وهو ممتنع عن البذل فللوكيل المقاصّة من عين المثمن الموجودة في يده . هذا في العين الشخصيّة الموجودة ، وأمّا التالفة والكلَّي في الذمّة ، فيمكن أن يقال : إنّ الوكيل قد نزل منزلته في الظاهر في أداء ما في ذمّته ، لأنّه نزل مالكا واقعيّا فهو مؤد دينا ثابتا في ذمّته ، وحيث إنّه غير متبرّع في هذا الأداء فله المقاصّة من عين المثمن الموجودة في يده التي هي ملك للموكَّل حسب علمه بتقدّم العيب وفسخ المشتري . ولكن فيه أنّ جعل البدليّة غير ملازم مع جعل المبدليّة في مقام التعبّد ، وإن كان ملازما بحسب الواقع ، وإلَّا فلا بدّ من الالتزام بجواز وطي الزوج المرأة التي يعلمها أجنبيّة بمجرّد دعواها الزوجيّة وحلفها عليها مع حكم الحاكم بها ، إذ لا فرق بين الزوجيّة والبدليّة ، فكما أنّ البدليّة لا تتحقّق إلَّا من طرفين فكذلك الزوجيّة ، هذا . ويمكن أن يقال بأنّ للوكيل حقّ دعوى سبق العيب بالنسبة إلى الموكَّل سواء في العين الشخصيّة الموجودة أم التالفة والثابت في الذمّة ، أمّا في العين الشخصيّة الموجودة ، فيقال في تقريب ذلك : إنّ صدق عنوان المدّعي يتوقّف على