responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389


ولذا يورد عليه بأنّه لا وجه له بعد أنّ هذه أعني : دعوى المشتري مالكيّة الوليّ والوكيل أيضا خصومة مدّعيها الوكيل والوليّ ، ومنكرها المشتري ، فإنّه وإن كان مثبتا للمالكيّة وهما نافيان لها ولكن ظاهر اليد مع المشتري ، فاللازم أوّلا حلف المشتري على عدم الوكالة والولاية ، ثمّ توجيه الدعوى الأخرى إليهما بعد ثبوت أصالتهما .
ولكنّه مدفوع بأنّ ظاهر قول الوليّ والوكيل في مقام البيع : « بعتك » خصوصا إذا قال : « مالي » أنّه هو المالك ، ولو قلنا في الفضولي أنّه لا يتقوّم وصف المبيعيّة بهذا ، ولكن لا شبهة في أنّه ظاهر ، فيكون إقرارا منهما علاوة على ظاهر يدهما بأنّهما المالكان ، فهما مأخوذان بهذا الظاهر حتّى يثبتا خلافه ، فلا حاجة إلى حلف المشتري على كونهما أصيلين .
وكيف كان فإن اعترف الوكيل بالتقدّم وكان وكيلا في شخص المعاملة ، وصار بعدها أجنبيّا ، فلا بدّ من دفعه المال من مال نفسه ، ولا يجوز له الدفع من عين الثمن مع وجوده وإمكان دفعه ، ولا دفع بدله من مال الموكَّل مع تلفه ، لأنّه أجنبي ، ومن هنا يصحّ كونه مدّعى عليه فيدفع عن نفسه هذا الضرر الذي يتوجّه لو اعترف .
وإن كان وكيلا مطلقا فإن كان الموكَّل حاضرا وأثبت عليه بالبيّنة أنّه ساه في إقراره ، ولكنّه لم يرجع عن إقراره للمشتري ، فكذلك لا بدّ من أن يدفع مقدار الثمن من مال نفسه كما أنّه يحلف لدفع هذا الضرر المتوجّه مع الاعتراف في صورة الإنكار ، وأمّا مع عدم حضوره أو عدم اعتراضه عليه في إقراره ، فلا شكّ في أنّه حينئذ يدفع عين الثمن مع وجوده وبدله من مال الموكَّل مع تلفه ، وحينئذ لا يصحّ حلفه مع إنكاره ، لأنّه غير مدّعى عليه .

389

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست