المفسوخ عليه نظير الكلَّي في بيع السلم ، فقد عرفت أنّ الفسخ عكس العقد وليس في العقد إلَّا المبادلة بين نفس العينين الموجودتين لا التالفتين ولا المعتبرتين في العهدة ، فاعتبار أحد الأخيرين في الفسخ مناف لكونه قلبا وعكسا للعقد المقتضي لمشابهته معه من جميع الجهات إلَّا جهة القلبية والعكسية . وأمّا ما ذكر في مقام توجيه العين المعتبرة في العهدة : بأنّ التعهّد أمر مدلول عليه في العقد ، فهو على تقدير تسليمه ليس مأخوذا في أحد طرفي المبادلة بأن نبادل العين المتعهّدة بالعين كذلك ، بل المبادلة بين نفس العينين والتعهّد واقع على تسليم طرفي المبادلة ، فالفسخ أيضا بعد تصحيح طرفي المبادلة فيه يكون فيه بمقتضى العكسية هذا التعهد ولكنّه لا يقتضي أن يكون وصف التعهد مأخوذا في طرفي المبادلة كما عرفت . وحينئذ فنقول : الخيار بحسب ما ارتكز من معناه في أذهان العرف هو حقّ إعادة العقد ، فمتعلَّقه العقد ولكن قد يقال : إنّ لازم هذا أن يتعلَّق حقّ بالعين أيضا بالعرض . وقد يقال : بل لا يتعلَّق حقّ بالعين وإنّما المتحقّق صرف الحكم وهو جواز تملَّكه من ملكه والظاهر الأوّل بملاحظة حكم العرف بذلك ، فإنّهم كما يحكمون بأنّ اعادة العقد حقّ كذلك يحكمون بأنّ تملَّك العين واسترجاعه أيضا حقّ وهذا الحقّ خاص بالعين ومتقوّم بها لا بالجامع بينها وبين البدل بل نقول : لو خرج العين عن ملك المفسوخ عليه ثمّ دخلت بنقل جديد غير الفسخ مثل البيع ونحوه أيضا لا يجب نقل عينها ، بل يجوز تبديلها ببدلها فمتعلَّق الحقّ هو الاسترجاع من عين الملك السابق . ومقتضى هذا أن لا يتحقّق حقيقة الفسخ بعد تلف العين أو انتقالها بنقل