responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 388


ينفذ إقرارهما على الموكَّل والمولَّى عليه [ حتّى ] يلزما على حسبه ، والثاني : في أنّه لو أنكرا هل يتوجّه اليمين إليهما أو لا ؟
والحقّ في الأوّل أن يقال : إنّ من هو مكلَّف بتكليف فهو في تشخيص موضوع تكليفه يتبع نظر نفسه ، فإذا كان الوليّ والوكيل المطلق مكلَّفين بحفظ مال المولَّى عليه والموكَّل وبردّ حقّ الغير عليهما في مالهما إلى ذلك الغير ، ففي تشخيص أنّ أيّ موضوع مال للمولَّى عليه والموكَّل يجب تسليمه وقبوله ، وأيّ مال حقّ للغير في مالهما يجب دفعه إلى الغير يكون المتّبع نظرهما ، ويكونان مأخوذين بنظرهما ، فكما أنّ من قطع بأنّ هذا المائع خمر لا بدّ من أن يجتنب ، ولو امتنع يلزمه الحاكم وسائر المسلمين ، كذلك الوكيل والوليّ المقرّان في مسألتنا أيضا يجب عليهما العمل على طبق علمهما ، ولو امتنعا فللحاكم وسائر المسلمين إلزامهما وأمرهما من باب الأمر بالمعروف ، هذا في المقام الأوّل .
أمّا المقام الثاني : فالحقّ في الوليّ عدم جواز الحلف لعدم توجّه الضرر إليه ، وأمّا الوكيل في المضاربة فيمكن أن يقال بصحّة حلفه نظرا إلى أنّ الربح ولو بعد تمام الحول وملاحظة ربح جميعه وخسرانه وما بقي بعد وضع الخسران من الربح يكون مقدار منه حقّا له يتلقّاه من البائع الموكَّل ، فتكون دعوى حقّ الفسخ ضررا عليه بهذه الملاحظة ، فإنّه مفوّت عليه الربح الذي هو في معرض الحصول له . هذا في الولي والوكيل المعلومين .
وأمّا المجهولان العاجزان عن إثبات الوكالة والولاية على المشتري ، وقد ادّعى المشتري عليهما تقدّم العيب ، فظاهر عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّهما يؤخذان بإقرارهما بتقدّم العيب ، ويتوجّه الحلف إليهما على عدمه مع الإنكار قبل أن يحلف المشتري على عدم الوكالة والولاية .

388

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست