responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


وأمّا الوكيل المطلق والولي على الصغير والسفيه والمجنون ، فيقع الكلام في أنّ إقرارهما يوجب اشتغال ذمّة الموكَّل بالأرش أو بردّ الثمن ، ثمّ على فرض ذلك هل يوجب يمينهما أثرا ويرفع الدعوى عن الموكَّل ، أو أنّ اليمين متوجّه إلى الموكَّل ؟ وكذا الكلام في الوليّ .
قد يقال : بأنّ إقرار الوكيل المطلق والولي على حسب القاعدة نافذ في حقّ الموكَّل والمولَّى عليه ويوجب الاشتغال عند الشكّ ، وليس للموكَّل والمولَّى عليه بعد البلوغ والرشد الاعتراض عليه ، نعم لو ادّعى الخيانة فهو أمر آخر نظير ما لو ادّعى على عدالة الشهود أو على اجتماع شرائط الحكومة في الحاكم ، أو على كون إقراره على نحو رسم القبالة .
والحاصل : فرق بين الادّعاء على الموضوع الذي صار نافذا ومحكوما بالإمضاء شرعا وبين الادّعاء في خصوصيّات القضيّة مع التسليم للموضوع بأن يقول الموكَّل : لا أعلم اشتغال ذمّتي بشيء ، وكذا المولَّى عليه بعد البلوغ ، فإنّه في ذلك نظير ما لو أنكر بعد الإقرار وادّعى أنّه سها في الإقرار الأوّل ، فإنّه لا يسمع منه ، وفي ما نحن فيه أيضا مقتضى أدلَّة الولاية والوكالة المطلقة صيرورة إقرار الوكيل والولي مثل إقرار نفس الموكَّل وإقرار نفس المولَّى عليه عند اجتماع شرائط صحّته ، هذا في الإقرار .
وأمّا اليمين فلا وجه لقيام يمين الوكيل والوليّ مقام يمين الموكَّل والمولَّى عليه ، فإنّ الدليل اقتضى ثبوت اليمين على المدّعى عليه ، وليس هو إلَّا الموكَّل والمولَّى عليه ، لأنّه الذي يرجع إليه ضرر الدعوى ، وأمّا الوكيل والوليّ فلا يتخسّران من قبل هذه الدعوى بشيء .
والحاصل : أنّ هنا في الوكيل المطلق والولي المعلومين كلامين ، الأوّل : هل

387

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست