responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384


الملزميّة حسب الأصل غير نافع في ما كان المشتري مصدّقا له فيبقى الأوّل .
وقد يقال : بعدم جوازه نظرا إلى أنّ القضيّة الإخباريّة تدلّ بالالتزام على قطع المخبر بالمضمون ، ولهذا تسأل بعد الاخبار بقولك : ممّ علمت ؟ ثمّ في مورد الشكّ في صدق المضمون وعدمه - حيث إنّ الشبهة موضوعيّة والأصل فيها البراءة - فلا مانع من الإخبار من هذه الجهة ، فالمانع الذي يراه كلّ أحد من وجدانه من جهة هذا المدلول الالتزامي ، ولا يلزم تعدّد الكذب ، فإنّ المدّعى أنّه قبيح مستقلّ ولو لم يسمّ كذبا .
وحينئذ نقول : يمكن الفرق بين مقام الإخبار عن الموضوعات ومقام الإخبار عن الأحكام ، ففي الثانية يجوز الإخبار عن الحكم الواقعي مع أنّ المستند هو الأصل الظاهري ، لأنّ طبع الإخبار بقرينة المقام - حيث كثر وشاع فيه ذلك - قد انقلب عن الظهور في الجزم بالواقع الحقيقي إلى الجزم بالأعم من الحقيقي والجعلي ، وأمّا في الموضوع كما لو أخبر بمجيء زيد ، فلم يتعارف فيه ذلك ، فالظاهر الأوّلي محفوظ ، فلو أخبر بمقتضى أصل ظاهري تحقّق فيه ذلك الأمر القبيح ، أعني : القول بغير علم ، على ما عرفت من كونه قبيحا مستقلَّا غير عنوان الكذب ، نعم يمكن التعدّي إلى الأمارات العرفيّة مثل اليد في باب الملكيّة لأنّها بمنزلة العلم عرفا .
إذا عرفت ذلك فنقول : لا يصحّ للبائع في مقامنا عند تعذّر إقامة المشتري البيّنة أن يحلف الحلف البتّي على عدم الاستحقاق أو نفي تقدّم العيب ، لفرض كونه شاكَّا ، والأصل لا يجوّز له ذلك ، لكونه إخبارا عن الموضوع الخارجي وكونه مستلزما للقول بغير علم .
وحينئذ فإن ادّعى المشتري أنّ البائع عالم فيتنجّز عليه التكليف بالردّ ، فله

384

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست