responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383


وأمّا مع الانضمام إلى بيّنة المدّعي ، فالإنصاف عدم الجمع العرفي في البين ، والسند في كلّ من الطائفتين منجبر بالعمل ، وإذن فالمرجع الأخبار العلاجيّة ، ولعلّ المرجّح كان مع أحدهما ، ولتنقيح ذلك زيادة على هذا محلّ آخر .
وكيف كان إذا حلف البائع ، فإن كان قد اختبر المبيع واطَّلع على خفايا أمره - كما يختبر في مقام الشهادة على الإعسار والعدالة وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر - فلا إشكال في جواز حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الرد أو الأرش .
وإن لم يختبر ففي جواز اعتماده على الأصل مع كونه شاكَّا إشكال من حيث إنّ دليل الأصل هل يجوّز له مع كونه شاكَّا أن يظهر الواقع إظهارا بتّيا كالعالم ، ويحلف على طبق إظهاره حتّى يصير موضوعا لحكم غيره - نظير فتوى المجتهد حيث إنّه يجوّز له دليل الأصل أن يفتي بمضمونه فيصير فتواه موضوعا لحكم غيره - أو لا يجوّز له ذلك ؟ بمعنى أنّه لا يجوز له الإنكار رأسا ، لا أنّه يجوز له الإنكار ولا يجوز له الحلف ، فإنّ المسألتين من واد واحد ، إلَّا أن يقال : إنّ المخاصمة بينهما قائمة بمعنى أنّ البائع حسب الأصل المجعول في حقّه يمتنع عن أداء الأرش أو ردّ الثمن ، والمشتري يريد منه ذلك ، فلا بدّ من فاصل لهذه المخاصمة .
فيقع الكلام في أنّه هل يجوز له الحلف استنادا إلى الأصل أو لا ؟ ولا شكّ أنّه لو حلف على نحو ما يقوله بأن يحلف على أنّه غير ملزم حسب الأصل الظاهري بالموافقة للمشتري فهذا ليس فاصلا ، لأنّه ليس بأمر لا يصدّقه المشتري ، بل المشتري أيضا يحلف بأنّ تكليف البائع حسب حاله من الشكّ إنّما هو العمل على طبق الأصل الظاهري وليس مثل هذا فاصلا للخصومة ، فلا يبقى إلَّا الحلف على الواقع بتّا أو على نفي العلم ، والثاني أيضا كالحلف على عدم

383

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست