responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385


الحلف على نفي العلم وهو تفصل هذه الخصومة ، والخصومة الأصليّة بحالها ، وأمّا إن اعترف هو أيضا بكونه شاكَّا أو تردّد في صدقه وكذبه فحينئذ ليس لنا منكر ، إذ المنكر عبارة عمّن ينفي أمرا يثبته غيره ، وأمّا مجرّد النفي بلا مدّع في القبال فلا يجعله منكرا ، نعم البائع ناف للعلم ، والمشتري غير مدّع له ، والمشتري مدّع لحقّ الخيار أو التقدّم ، والبائع غير منكر له ، فلم يتعلَّق النفي والإثبات من الطرفين بقضيّة واحدة حتّى يقال بشمول قوله : « واليمين على من أنكر » للبائع في المقام ، حتى يقال : بعد عدم إمكان الحلف البتّي بلزوم الحلف على نفي العلم والقول بكونه فاصلا للخصومة الأصليّة .
وحينئذ فيبقى الأمر دائرا بين أمور ، الأوّل : أن يبقى الأمر معطَّلا إلى أن يقدر المشتري على إقامة البيّنة .
الثاني : أن يقال : لا يرضى الشارع بالتعطيل وحصر الفاصل في البيّنات والأيمان ، فيقال : إنّ المقام مقام ردّ الثمن إلى المشتري ، لا بمعنى أنّه مورد اليمين المردودة ، فإنّه في ما إذا توجّه اليمين إلى المنكر فامتنع فردّ إلى المدّعي ، فلا يشمل المقام الذي لم يتوجّه إليه ذاتا ، إلَّا أن يقال باستفادة أنّه متى لم يمكن استفادة اليمين من جانب المنكر أعمّ من جهة امتناعه أم من جهة عدم إمكان نفس الحلف ، فاليمين حقّ المدّعي .
الثالث : أن يقال : يتوجّه اليمين إلى المشتري أيضا لكن بدليل لا ضرر ، ولكنّك خبير بعدم تماميّة شيء من الوجهين ، لأنّ المناط غير منقّح واللَّفظ غير شامل ، وأمّا قاعدة « لا ضرر » فإجرائها في طرف البائع أولى ، لأنّه متضرّر بأخذ المال الذي تحت يده منه وانتزاعه من يده قهرا عليه .
وبالجملة : فلا يعلم لمطابقة حلف المشتري هنا للقواعد ، كما اعترف به

385

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست