< فهرس الموضوعات > المرتبة الثانية : أن يسأله المشتري < / فهرس الموضوعات > المرتبة الثانية : أن يسأله المشتري ، فيقول : لا يجب عليّ الجواب فاشتراه أيضا اعتمادا على أصل السلامة ، ولا نرى من الوجدان صدقه في هذا أيضا من غير فرق بين العيب الخفي والجليّ في كلتا الصورتين . < فهرس الموضوعات > المرتبة الثالثة : أن يسأله ويقول كذبا : لا أعلم < / فهرس الموضوعات > المرتبة الثالثة : أن يسأله ويقول كذبا : لا أعلم ، ويقدم على الشراء اعتمادا على الأصل ، والظاهر عدم الصدق أيضا من غير فرق بين الخفي والجليّ . < فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يسأله فيخبر بالصحّة < / فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يسأله فيخبر بالصحّة ، وحينئذ فإن كان البائع شخصا أمينا ممّن يكون قوله طريقا عقليّا يصحّ الاعتماد عليه ، فاعتمد المشتري وأقدم على الشراء فالإنصاف صدق الغش حينئذ ، وأمّا إن كان بخلاف ذلك ، وبعبارة أخرى لم يقم طريق عقلائيّ ، وإنّما كان التقصير من المشتري - حيث اعتمد على من لا يليق الاعتماد عليه - فلا غشّ ، نعم إن قرن كلامه بالقسم - بحيث اندرج تحت الطريق العقلائي المعتمد عليه عند العقلاء - كان أيضا كالأوّل . فإن قلت : فعلى هذا ما من مورد إلَّا ويلزم فيه الغشّ ، إذ في جميع الموارد يحصل التعهّد والالتزام من البائع بوصف الصحّة ، والمشتري معتمد على هذا التعهّد عند العقلاء . قلت : ليس التعهّد مفيدا للاطمئنان بما هو تعهّد ما لم ينضمّ إلى شواهد وخصوصيّات خارجيّة من موثوقيّة البائع ، وعلى فرض حصول الغشّ في مورده لا يرفعه التبرّي . وبالجملة : لكلّ من التعهّد والتبرّي خواصّ أخر من ثبوت الخيار وعدمه ، ولا تأثير لهما في ما نحن بصدده ، وعلى ما ذكرنا فربّما يحصل الغشّ في العيب الجليّ مع التبرّي ، وربّما لا يحصل في العيب الخفيّ مع التعهّد .