responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 375


هذا ما يظهر من العرض على الوجدان ، فلا بدّ من مراجعة الأخبار ، فإن علم أنّ مورد الحكم والتحريم أخصّ أو أعمّ من هذا ، نقول به ، وإلَّا فالمتّبع ما ذكرنا ، والظاهر عدم ما يدلّ على خلافه في الأخبار أيضا ، فإنّ ما ذكر فيها من تطبيق الغشّ على البيع تحت الظلال ، وتغطية الجيّد الرديّ ، مطابق مع ما ذكرنا ، إذ في البين عمل من البائع يوجب وقوع المشتري في خلاف الواقع .
ولا ينافيه أيضا ما عن بعض أهل اللغة حيث قال : « غشّه ، لم يمحّضه النصح » فإنّ من أرى نفسه أنّه بصدد نصح أخيه ورعاية خيره ، فذكر عيوب المتاع الجزئيّة ، ولكن أخفى عنه عيبا كبيرا ، كان هو الملقي لأخيه في ذلك العيب ، لأنّه بإظهاره لتلك العيوب الجزئيّة كأنّه أظهر للطرف أنّه لو كان فيه عيب لأخبره ، فيحصل للطرف شبه اطمئنان بالعدم ، وحسن ظن به ، فيقع في المحذور من حيث لا يشعر . وبالجملة : لا يدلّ على أنّه أمر عدمي وصرف ترك النصح ، للفرق بين عدم تمحيض النصح وبين تركه .
بقي هنا مطلب وهو أنّ خلط اللبن بالماء ، له صورتان :
الأولى : أن لا يكون الخليط بعد الخلط خارجا عن اسم اللبن ، فقد باع اللبن المعيب ، فلا إشكال في الصحّة ، غاية الأمر تحقّق الخيار .
الثانية : أن يكون خارجا ويكون حقيقة أخرى ، كما لو مزج اللبن بالدبس وبقي الدبس على حقيقته كاللبن ، وحينئذ يتوجّه الإشكال في أصل صحّة المعاملة من حيث إنّ ظاهرهم الحكم ببقاء الدبس في المثال على ملك البائع ، وعدم انتقاله إلى المشتري ، لأنّه مثل ما لو باع هذا الفرس فبان كتابا ، وليس كما لو باع هذا الفرس العربي فبان عجميا ، وعلى هذا فيشكل الحال من حيث لزوم الغرر ، إذ وزن ما كان مقصودا بالبيع ومحلَّا للقصد الإنشائي الذي هو بالفرض مقدار

375

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست