وحكم قهرا عليه بسقوط الأرش . ومن هنا يظهر الخدشة في كلام شيخنا المرتضى حيث يظهر منه تأثير إقدامه في سقوط الأرش ، مع أنّه سواء أقدم أم لم يقدم لا فرق في حكم الشرع بالمنع عن الربا ، نعم يظهر أثر الإقدام بالنسبة إلى التصرّف كما عرفت . وبالجملة لو سلَّمنا لزوم الربا من أخذ الأرش في المقام ، فالمسألة من حيث مسقطيّة الردّ والعيب الحادثة مشتركة مع السابقة حرفا بحرف ، لكن يظهر من العلَّامة اختصاص المقام في صورة حدوث العيب بكلام في عدم إمكان بقاء الرد هنا ولم يكن في السابق ، وهو أن يقال : الأخذ بالأرش هنا ممنوع للزوم الربا ، وحيث إنّ الرد بلا أرش الذي هو مقتضى الاستصحاب أيضا مقطوع العدم فاللازم سقوط الردّ . أمّا بيان لزوم الربا من أخذ أرش العيب الحادث فله تقريبان ، الأوّل : بطريق الجدل وهو أن يقال : كما قلتم بلزوم الربا من أخذ المشتري أرش العيب القديم ، كذلك نقول نحن بلزومه من أخذ البائع أرش العيب الحادث ونطالبكم الفارق بين المقامين ، فإنّه إن كان هذا المقدار من تحقّق الزيادة التي تكون من آثار التعهّد بوصف الصحّة مع تخلَّفه - مع أنّه ليس بإزائه بذل مقدار من الثمن بل ربّما لا يكون بلحاظه أيضا بذل مقدار منه - منشأ للزوم الربا في جانب عقد المعاملة ، كان هذا حاصلا بعينه في جانب فسخها وحلَّها الذي هو أيضا معاوضة على عكس عقد البيع ، وإن كان لا يضرّ ذلك والمضرّ إمّا هو أخذ الزيادة في أحد طرفي المعاوضة ، فاللازم عدم الإضرار في المقامين ، فالمقرّ بالإضرار في المقام الأوّل يلزم به في الثاني . الثاني : أن يكون بطريق الحلّ ، وهو أن يقال : لا يتحقّق استحقاق البائع