على ما مرّ ، وليس في المقام جاريا ، لإثبات الرد لأمرين ، الأوّل : ما ذكره شيخنا المرتضى من معارضة ضرر المشتري بالصبر لضرر البائع بقبول المعيب بالعيب الحادث ولو مع الأرش ، والثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ - دام علاه - وهو : أنّ ضرر المشتري متيقّن على أيّ حال سواء حكم بالصبر أم بالرد . أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأجل محكوميّته بدفع الأرش ، فإنّه ضرر عليه ، فجنس الضرر عليه وارد على كل حال غير قابل الارتفاع حتّى يشمله دليل لا ضرر ، ومجرّد كونه تعيينيّا على تقدير عدم الخيار وتخييريّا على تقدير ثبوته لا يثمر في رفع الضرر . ألا ترى أنّ من أكره على بيع أحد ماليه ، فاختار أحدهما فهو مكره ويحكم بفساد بيعه مع أنّه مختار في الخصوصيّة ؟ وفي المقام أيضا وإن كان اختيار الخصوصيّة بيده لكن بالنسبة إلى جامع الضرر ينتهي إلى حكم الشرع ، وإذن فيبقى الرجوع إلى استصحاب الرد . ومنها : ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا ، ومحصل الكلام أنّا إن فرغنا عن الصغرى لعنوان المانعيّة فلا كلام ، بمعنى أنّا فرغنا عن كون الربا لازما وعن كون التصرّف مانعا حتّى في مثل المقام ، وكذا حدوث العيب . وأمّا الكلام في تشخيص الصغرى فيعلم ممّا تقدّم من عدم شمول دليل السقوط لهذا المقام إلَّا إذا كان التصرّف كاشفا عن الرضى . لا يقال : دليل السقوط بالتصرّف الكاشف وإن كان شاملا ، لكن لم لا يقدّم عليه دليل لا ضرر كما قلت بناء على شمول الصحيحة ؟ لأنّا نقول : حيث إنّ المفروض أنّه رضي بالمبيع فقد أقدم على الضرر من حيث عدم الرد ، ولو كان له خيال دفعه بالأرش فالشارع منعه من هذه الجهة