المفسوخ عليه الأرش لأجل فوات وصف الصحّة إلَّا لأجل أن يكون وصف الصحّة مدرجا في عقد البيع في ضمن ما بذل بازاءه الثمن حتى يكون بازاءه شيء من الثمن ، فإنّه حينئذ إذا استرجع المشتري تمام الثمن ودفع المبيع ، يقول البائع : فأين وصف الصحّة الذي كان مقدار من الثمن مبذولا بإزائه ، وقد أخذت كلّ الثمن ، فاللازم التدارك بالأرش . فصيرورة البائع في المقام ذا استحقاق للأرش بعنوان غرامة الوصف الفائت - نظير ما إذا قبض المشتري قبل وقوع المعاملة على الربويّين المبيع منهما ، فعاب في يده وصف الصحّة ، ثمّ أوقع المعاملة ، فإنّه يستحقّ البائع غرامة وصف الصحّة الفائت في يد المشتري قبل المعاملة - لا تتحقّق إلَّا بذلك ، فإنّ وجه الغرامة في المثال أنّ المشتري قد تلف في يده مال البائع فعليه الغرامة . وفي مقامنا هذا المعنى - أعني : كون التلف واردا في يد المشتري على ملك البائع - إنّما يتحقّق بما ذكرنا من كون المعاملة واقعة بين الذات مع الوصف ، وبين الثمن حتى يوجب الفسخ تقدير ملك التالف الذي هو الوصف آنا ما قبل التلف في ملك المفسوخ عليه الذي هو البائع في يد الفاسخ الذي هو المشتري ، فيحكم عليه بلزوم الأرش ، فلحوق هذا الباب بذاك الباب مبنيّ على إدراج الوصف في أحد الطرفين وهو موجب للربا في أصل عقد المعاوضة وبطلان البيع من رأس ، وحيث إنّ اللازم باطل فالملزوم مثله ، وقد عرفت بطلان الرد بلا أرش أيضا فتعيّن عدم الردّ ولزوم المعاملة ، هذا . وقد استشكل شيخنا الأستاذ - دام علاه - بأنّ هذا مبنيّ على أنّ تعهّد الوصف واشتراطه يوجب كون مقدار من الثمن مبذولا بلحاظه ، وإن لم يكن بإزائه ، وفيه أنّه لا يلزم ذلك ، فربّما يكون التقابل بين الذاتين ويكون الوصف