التبعة ليست للعيب بما هو عيب ، بل بما هو مصداق للتلف في زمن الخيار ، وهو ممّن لا خيار له ، وما ذكرنا من فرض ثبوت خيار آخر هو مورد كلام القوم في المقام . ولكنّ السيّد الطباطبائي المحشّي لكلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - حمل كلامهم على صورة عدم خيار آخر وأنّ المراد كفاية شأنية خيار العيب في الحكم بالضمان ، فاستشكل عليه أوّلا بأنّه لا دليل عام في مسألة ضمان التلف في زمن الخيار يشمل خيار العيب كما يأتي في بابه إن شاء اللَّه تعالى ، وثانيا بأنّه على فرض التعميم خاص بالخيار الفعلي ، فلا يكفيه الشأنية . والظاهر أنّ ما ذكره لا يساعد عليه كلمات القوم ، فإنّ المذكور في عبارة الدروس عطف صورة العلم بالعيب من أوّل العقد أو الرضى به لاحقا على المقام ، وهو صريح في كونه مفروضا في زمان خيار المشتري من سبب آخر غير العيب ، فلم يعلم ما الذي دعا السيّد - قدّس سرّه - إلى الحمل المذكور . < فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ والأرش بها . < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ والأرش بها . < فهرس الموضوعات > منها : زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ < / فهرس الموضوعات > منها : زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ ، واستظهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من عبارة العلَّامة سقوط الأرش والردّ معا ، لأنّ فيها سقوط الردّ معلَّلا بعدم موجبه ، والظاهر أنّ موضع الاستظهار هو التعليل بعدم الموجب بعد مفروغيّة أنّ الموجب للأمرين واحد ، فإذا انعدم بالنسبة إلى أحدهما انعدم بالنسبة إلى الآخر أيضا ، وكيف كان فهو صريح عبارة أخرى له - قدّس سرّه - كما نقلهما شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، وقوّى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - التفصيل بين الأمرين بثبوت الأرش دون الردّ . واستوجه شيخنا الأستاذ - دام أيّام بقاه - مقالة الشيخ - قدّس سرّه - بأنّ هذا أوّلا مبنيّ منه - قدّس سرّه - على ما يظهر منه في ما تقدّم من دوران