responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359


أنّه مستلزم للغرر وهذا وإن كان موجودا في البراءة عن العيب حال العقد .
وبالجملة فلا فرق إلى آخر كلامه ، فراجع كلامه تعرف حقيقة المرام .
ثمّ إنّ التبرّي عن العيب بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أنحاء ، الأوّل :
أن يكون من باب قلب الموضوع ، فإنّ موضوع الخيار هو العقد الخالي عن التبرية عن وصف السلامة ، فكأنّه قال : بعتك هذه العين بكلّ تقدير من الصحّة والعيب ، فيخرج الموضوع عن موضوع الخيار .
والثاني : أن يرجع إلى الإسقاط ، فالعقد واقع على العين بدون تجريدها عن وصف صحّتها ، وهذا موضوع لثبوت الخيار لو تخلَّف الصحّة ولا يحتاج إلى الالتزام بوجود وصف الصحّة ، ولكن يشترط في العقد استراحة نفسه من لوازم وجود العيب ، والوجهان مشتركان في سقوط كلّ من الأرش والردّ بهما .
والثالث : أن يرجع إلى البراءة عن ضمان مال بسبب العيب فيسقط به الأرش خاصّة .
هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب الإثبات وأنّ الظاهر من كلمة التبرّي في عبارة المتعاقدين ماذا ؟ فاستظهر منه شيخنا الأستاذ الوجه الوسط ، ونظره بما تعارف بين العرب من تبرّي طائفة منهم عن جرائر شخص منهم ، والمقصود أنّهم لا يصيرون ملوّثين بتبعات جرائره ، ولا يلزمهم لوازمها ، فالتبرّي من العيب أيضا عبارة عن إسقاط ما كان العيب يقتضيه لولا الإسقاط والتبرية من كلّ ما يلزمه .
ثمّ إنّه على فرض التبرّي من العيب فلو كان للمشتري خيار آخر من شرط أو حيوان أو مجلس وتلف العين بسبب هذا العيب ، فلا وجه للحكم بعدم ضمان البائع لهذا التلف الناشئ من هذا العيب بمجرّد أنّه تبرّأ عن تبعاته ، فإنّ هذه

359

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست