responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


الاستصحاب مدار الموضوع الدليلي ، وإذن فنقول : قوله في إحدى الروايتين المتقدّمتين في صدر الباب : فيجد به عيبا ، ظاهر في وجود العيب حال الوجدان ، وكذلك قوله : إن كان قائماً بعينه ردّه ، ظاهر في تعلَّق الرد بالمعيب الخارجي المحفوظ عنوان معيبيّته حال الرد ، كما في نظائره من أكرم العالم ، وأكلت الخبز ، حيث إنّها ظاهرة في اتّحاد زمان الجري مع زمان الفعل ، فأخذ زمان الجري زمانا سابقا وإن كان يلائم مع كون المشتقّ حقيقة في من تلبّس فعلا ، ولكنّه لا يلائم مع هذا الظهور الآخر من الظهور في اتّحاد الزمانين .
وأمّا قوله في الصحيحة : اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ، إلى أن قال : ثمّ علم بذلك العيب ، فهو وإن كان يمكن استفادة كفاية وجود العيب حال الشراء منه ، إلَّا أنّ الظاهر منه أيضا أن يكون طريق العلم بالعيب وجود العيب ورؤيته خارجا ، لا أن يعلم بطريق آخر بوجوده في السابق ، فيتّحد مضمون الروايتين في أنّ الظاهر كون عنوان المعيبيّة محفوظا حال الردّ ، والاستصحاب غير جار بناء على المبنى المذكور .
هذا حال الردّ وأمّا الأرش فالموضوع فيه هو الأرش وله إضافة إلى المعيب ، فيجوز المطالبة بالأرش أو يستحقّ المطالبة به ، فإذا تمّ أسباب هذا الحكم أو الحقّ ، فارتفاعه يحتاج إلى دليل ، فيكون الاستصحاب فيه محكما لبقاء الموضوع بخلاف الرد ، هذا .
ولكنّ الحقّ كما قرّر في الأصول من أخذ الموضوع في باب الاستصحاب من العرف جريان الاستصحاب في كلا المقامين لإحرازه عرفا في كليهما .
فإن قلت : التمسّك بالاستصحاب مبنيّ على عدم ظهور الدليل المثبت للخيار في دورانه مدار وجود العيب حدوثا وبقاء بحيث يزول بزواله ، كما أنّه يحدث بحدوثه ، فإنّه لا مجال حينئذ للاستصحاب .

361

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست